«3»- أَقُولُ رَوَاهُ مُؤَلِّفُ الْمَزَارِ الْكَبِيرِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَدِيرٍ: وَ فِيهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ١.
«4»- مل، [كامل الزيارات] حَكِيمُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنِيعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: يَا سَدِيرُ تَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا قَالَ مَا أَجْفَاكُمْ فَتَزُورُهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزُورُهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ يَا سَدِيرُ مَا أَجْفَاكُمْ بِالْحُسَيْنِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِلَّهِ أَلْفَ أَلْفِ مَلَكٍ شُعْثاً غُبْراً يَبْكُونَ وَ يَزُورُونَ لَا يَفْتُرُونَ وَ مَا عَلَيْكَ يَا سَدِيرُ أَنْ تَزُورَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ عليه السلام فِي كُلِّ جُمُعَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ٢.
كا، [الكافي] يب، [تهذيب الأحكام] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مَنِيعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ: مِثْلَهُ ٣ بيان لا يبعد أن يكون الالتفات يمنة و يسرة إلى جانب الفوق للتقية لئلا يطلع عليه أحد.
«6»- مل، [كامل الزيارات] رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَيْفَ أَزُورُكَ إِذَا لَمْ أَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ قَالَ لِي يَا عِيسَى إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الْمَجِی ءِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَاغْتَسِلْ أَوْ تَوَضَّأْ وَ اصْعَدْ إِلَى سَطْحِكَ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ تَوَجَّهْ نَحْوِي فَإِنَّهُ مَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي فَقَدْ زَارَنِي فِي مَمَاتِي وَ مَنْ زَارَنِي فِي مَمَاتِي فَقَدْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي ٤.
بيان: هذا الخبر يدل على أن زيارة الإمام الحي أيضا تجوز بهذا الوجه.
:
· /bihar/98/366/