وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ التُّرْبَةِ الْمُبَارَكَةِ الْمَيْمُونَةِ وَ الْمَلَكِ الَّذِي هَبَطَ بِهَا وَ الْوَصِيِّ الَّذِي هُوَ فِيهَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ وَ انْفَعْنِي بِهَا إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ١.
«40»- مل، [كامل الزيارات] أَبِی وَ جَمَاعَةٌ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: طِينُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ إِذَا أَكَلْتَهُ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ رِزْقاً وَاسِعاً وَ عِلْماً نَافِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ٢.
«41»- قَالَ وَ رَوَی لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى قَالَ نَسِيتُ إِسْنَادَهُ قَالَ: إِذَا أَكَلْتَهُ تَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ التُّرْبَةِ الْمُبَارَكَةِ وَ رَبَّ الْوَصِيِّ الَّذِي وَارَتْهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ٣.
«42»- مل، [كامل الزيارات] الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ مِنْ تُرْبَةِ الْمَظْلُومِ وَ وَضَعْتَهَا فِي فِيكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ التُّرْبَةِ وَ بِحَقِّ الْمَلَكِ الَّذِي قَبَضَهَا وَ النَّبِيِّ الَّذِي حَصَّنَهَا وَ الْإِمَامِ الَّذِي حَلَّ فِيهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ لِي فِيهَا شِفَاءً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ أَمَاناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ وَ دَاءٍ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ وَهَبَ اللَّهُ لَهُ الْعَافِيَةَ وَ شَفَاهُ ٤.
«43»- مل، [كامل الزيارات] الْكُلَيْنِيُّ وَ جَمَاعَةُ مَشَايِخِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: الطِّينُ كُلُّهُ حَرَامٌ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ مَنْ أَكَلَهُ ثُمَّ مَاتَ مِنْهُ لَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ إِلَّا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ مَنْ أَكَلَهُ لِشَهْوَةٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِفَاءٌ٥.
«44»-ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ عِيسَى: مِثْلَهُ ٦.
:
· /bihar/98/129/