Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 98 ١٢٠

أَحَدُكُمْ فَلْيَأْخُذْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَ قَدْرُهُ مِثْلُ الْحِمَّصَةِ فَلْيُقَبِّلْهَا وَ لْيَضَعْهَا عَلَى عَيْنَيْهِ إِلَى آخِرِ مَا مَرَّ مِنَ الدُّعَاءِ١.

«7»- ما، [الأمالي] للشيخ الطوسي ابْنُ حَشِيشٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الطِّينِ الَّذِي يُؤْكَلُ تَأْكُلُهُ النَّاسُ فَقَالَ كُلُّ طِينٍ حَرَامٌ كَالْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ مَا خَلَا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ٢.

«8»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ أَكَلَ طِينَ الْكُوفَةِ لَقَدْ أَكَلَ لُحُومَ النَّاسِ لِأَنَّ الْكُوفَةَ كَانَتْ أَجَمَةً ثُمَّ كَانَتْ مَقْبَرَةً مَا حَوْلَهَا وَ قَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَهُوَ مَلْعُونٌ ٣.

أقول: قد مضى بعض الأخبار في أبواب تاريخ الحسين عليه السلام.

«9»- مل، [كامل الزيارات] مُحَمَّدٌ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُدْلِجٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ أَنَا وَجِعٌ فَقِيلَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَجِعٌ فَأَرْسَلَ إِلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام شَرَاباً مَعَ الْغُلَامِ مُغَطًّى بِمِنْدِيلٍ فَنَاوَلَنِيهِ الْغُلَامُ وَ قَالَ لِي اشْرَبْهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ لَا أَبْرَحَ حَتَّى تَشْرَبَهُ فَتَنَاوَلْتُهُ فَإِذَا رَائِحَةُ الْمِسْكِ مِنْهُ وَ إِذَا شَرَابٌ طَيِّبُ الطَّعْمِ بَارِدٌ فَلَمَّا شَرِبْتُهُ قَالَ لِيَ الْغُلَامُ يَقُولُ لَكَ مَوْلَايَ إِذَا شَرِبْتَ فَتَعَالَ فَفَكَّرْتُ فِيمَا قَالَ لِي وَ مَا أَقْدِرُ عَلَى النُّهُوضِ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى رِجْلٍ فَلَمَّا اسْتَقَرَّ الشَّرَابُ فِي جَوْفِي

(١)1- 1. مكارم الأخلاق ص 189 طبع ايران سنة 1376.
(٢)2- 2. أمالي الطوسيّ ج 1 ص 326.
(٣)3- 3. علل الشرائع ص 533.

:  · /bihar/98/120/