Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 97 ٦٦

الْأَصْبَغِ قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ قَالَ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ يُؤْخَذُ مِنَ الْمَجُوسِ الْجِزْيَةُ وَ لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِمْ كِتَابٌ وَ لَمْ يُبْعَثْ إِلَيْهِمْ نَبِيٌّ قَالَ بَلَى يَا أَشْعَثُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كِتَاباً وَ بَعَثَ عَلَيْهِمْ رَسُولًا حَتَّى كَانَ لَهُمْ مَلِكٌ سَكِرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَدَعَا بِابْنَتِهِ إِلَى فِرَاشِهِ فَارْتَكَبَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ تَسَامَعَ بِهِ قَوْمُهُ فَاجْتَمَعُوا إِلَى بَابِهِ فَقَالُوا أَيُّهَا الْمَلِكُ دَنَّسْتَ عَلَيْنَا دِينَنَا فَأَهْلَكْتَهُ فَاخْرُجْ نُطَهِّرْكَ وَ نقيم [نُقِمْ] عَلَيْكَ الْحَدَّ فَقَالَ لَهُمُ اجْتَمِعُوا وَ اسْمَعُوا كَلَامِي فَإِنْ يَكُنْ لِي مَخْرَجاً مِمَّا ارْتَكَبْتُ وَ إِلَّا فَشَأْنَكُمْ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ لَهُمْ هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْ أَبِينَا آدَمَ وَ أُمِّنَا حَوَّاءَ قَالُوا صَدَقْتَ أَيُّهَا الْمَلِكُ قَالَ أَ فَلَيْسَ زَوَّجَ بَنِيهِ بَنَاتِهِ وَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِيهِ قَالُوا صَدَقْتَ هَذَا هُوَ الدِّينُ فَتَعَاقَدُوا عَلَى ذَلِكَ فَمَحَا اللَّهُ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ رَفَعَ عَنْهُمُ الْكِتَابَ فَهُمُ الْكَفَرَةُ يَدْخُلُونَ النَّارَ بِلَا حِسَابٍ وَ الْمُنَافِقُونَ أَشَدُّ حَالًا مِنْهُمْ الْخَبَرَ١.

«11»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عليه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَمَرَ بِالنُّزُولِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ قَالَ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا اضْمَحَلَّتِ الْقَطَائِعُ فَلَا قَطَائِعَ ٢.

«12»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: يَنْزِلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَسْفَارِهِمْ وَ حَاجَاتِهِمْ وَ لَا يَنْزِلُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ٣.

«13»- سن، [المحاسن] عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِسَاءِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ كَيْفَ سَقَطَتْ عَنْهُنَّ الْجِزْيَةُ وَ رُفِعَتْ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله نَهَی عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ فِي الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَ ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ قَاتَلْتَ فَأَمْسِكْ عَنْهَا مَا أَمْكَنَكَ وَ لَمْ تَخَفْ خَلَلًا فَلَمَّا نَهَى عَنْ قَتْلِهِمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَانَ ذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلَى

(١)1- 1. توحيد الصدوق ص 250 في حديث طويل طبعة- الحيدريّة- النجف الأشرف.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 39 و قد سبق في باب أحكام الأرضين الحديث 4.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 62.

:  · /bihar/97/66/