Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 97 ٦٠

جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: كَانَ خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَا يَحْبِسُ شَيْئاً لِغَدٍ وَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَفْعَلُ وَ قَدْ رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ أَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ وَ أَخَّرَ الْمَالَ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ وَ أَمَّا أَنَا فَأَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يُعْطِيهِمْ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ كَانَ يَقُولُ:

شِعْرٌ

هَذَا جَنَايَ وَ خِيَارُهُ فِيهِ***إِذْ كُلُّ جَانٍ يَدُهُ إِلَى فِيهِ

«10»- وَ فِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ الْبَجَلِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ عليه السلام فَجَاءَهُ مَالٌ مِنَ الْجَبَلِ فَقَامَ فَقُمْنَا مَعَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى خربند خزو حمالين فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ حَتَّى ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ فَأَخَذَ حِبَالًا فَوَصَلَهَا بِيَدِهِ وَ عَقَدَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ أَدَارَهَا حَوْلَ الْمَتَاعِ ثُمَّ قَالَ لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ هَذَا الْحَبْلَ قَالَ فَقَعَدْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحَبْلِ وَ دَخَلَ عَلِيٌّ عليه السلام فَقَالَ أَيْنَ رُءُوسُ الْأَسْبَاعِ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَجَعَلُوا يَحْمِلُونَ هَذَا الْجُوَالِقَ إِلَى هَذَا الْجُوَالِقِ وَ هَذَا إِلَى هَذَا حَتَّى قَسَمُوهُ سَبْعَةَ أَجْزَاءٍ قَالَ فَوَجَدَ مَعَ الْمَتَاعِ رَغِيفاً فَكَسَرَهُ سَبْعَ كِسَرٍ ثُمَّ وَضَعَ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ كِسْرَةً ثُمَّ قَالَ:

هَذَا جَنَايَ وَ خِيَارُهُ فِيهِ***إِذْ كُلُّ جَانٍ يَدُهُ إِلَى فِيهِ

قَالَ ثُمَّ أَقْرَعَ عَلَيْهَا فَجَعَلَ كُلُّ رَجُلٍ يَدْعُو قَوْمَهُ وَ يَحْمِلُونَ الْجُوَالِقَ ١.

باب 10 النوادر

«1»- ب، [قرب الإسناد] هَارُونُ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: تَارِكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَارَكُوكُمْ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ ٢.

(١)1- 1. الجوالق: العدل من صوف أو شعر و الكلمة معربة.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 40 و فيه( ذو الشريعتين) و الذي يؤيد ما في الأصل ما ورد في. النهاية ج 2 ص 209 و فيه: لا يستخرج كنز الكعبة الا ذو السويقتين من الحبشة، السويقة تصغير الساق و هي مؤنثة فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها، و انما صغر الساق لان الغالب على سوق الحبشة الدقة و الحموشة.

:  · /bihar/97/60/