عليهم السلام و تعاهدها.
و لنذكر هنا نبذا من أحكام المشاهد المقدسة لم يذكرها الأصحاب قد جمع المشهد بين المسجدية و الرباط فله حكمهما فمن سبق إلى منزل منه فهو أولى ما دام رحله باقيا و لو استبق اثنان و لم يمكن الجمع أقرع و لا فرق بين من يعتاد منزلا منه و بين غيره و الوقف على المشاهد يتبع شرط الواقف و لو فضل شی ء من المصالح ادخر له إما عينا أو مشغولا في عقار يرجع نفعه عليه و لو فضل عن ذلك كله فالأقرب جواز صرفه في مشهد آخر أو مسجد و أمر مصالحة العامة إلى الحاكم الشرعي و يجوز انتفاع الزائر بالآلات المعدة فإذا انصرف سلمها إلى الناظر فيه و لو نقلت فرشه إلى مكان آخر للزائر جاز و إن خرج عن خطه المشهد و في جواز صرف أوقافه و نذوره إلى مصالح الزائرين مع استغنائهم عنها نظر أما مع الحاجة فيجوز كالمنقطع به عن أهله ١.
و قال رحمه اللّٰه في الذكرى من الصلوات المستحبة صلاة الزيارة للنبي صلى اللّٰه عليه و آله و أحد الأئمة عليهم السلام و هي ركعتان بعد الفراغ من الزيارة يصلي عند الرأس و إذا زار أمير المؤمنين عليه السلام صلى ست ركعات لأن معه آدم و نوح على ما ورد في الأخبار٢.
و قال ابن زهرة رحمه اللّٰه من زار و هو مقيم في بلده قدم الصلاة ثم زار عقيبها٣.
«25»- أَقُولُ وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ ره مَا هَذَا لَفْظُهُ ذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو الطَّيِّبِ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ: مَنْ زَارَ الرِّضَا عليه السلام أَوْ وَاحِداً مِنَ الْأَئِمَّةِ عليهم السلام فَصَلَّى عِنْدَهُ صَلَاةَ جَعْفَرٍ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ ثَوَابُ مَنْ حَجَّ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ اعْتَمَرَ أَلْفَ عُمْرَةٍ وَ أَعْتَقَ أَلْفَ رَقَبَةٍ وَ وَقَفَ أَلْفَ وَقْفَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَعَ نَبِيٍ
:
· /bihar/97/137/