Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٩٩

حَتَّى يُقَصِّرَ وَ إِذَا قَصَّرَ الْمُتَمَتِّعُ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ وَ إِنْ أَتَى امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ قَبَّلَهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ ١.

«16»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَلَّ الْمُتَمَتِّعُ الْمُحْرِمُ طَافَ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شَاءَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِ ٢.

«17»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا حَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ يَتَشَبَّهَ كَالْمُحْرِمِينَ وَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَكُونُوا كَذَلِكَ شُعْثاً غُبْراً٣.

«18»- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ الزَّوَالِ طَافَ وَ حَلَّ فَإِذَا صَلَّی الظُّهْرَ أَحْرَمَ وَ إِنْ قَدِمَ آخِرَ النَّهَارِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ وَ يَلْحَقَ النَّاسَ بِمِنًى وَ إِنْ قَدِمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَتْهُ الْمُتْعَةُ وَ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً٤.

«19»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَتْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلَمَّا حَلَّتْ خَشِيَتِ الْحَيْضَ قَالَ تُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تَسْعَی لِلْحَجِّ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُقَدِّمَ الْمَرْأَةُ طَوَافَهَا وَ سَعْيَهَا لِلْحَجِّ قَبْلَ الْحَجِّ فَإِذَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلْمُتْعَةِ خَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ وَ أَخَّرَتْ طَوَافَهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ٥.

«20»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا وَ لَا لِمَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ مُجَاوِراً مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِالْعُمْرَةِ فِي شُهُورِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِهَا إِلَى أَنْ يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ وَ إِنِ انْصَرَفَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ٦.

«21»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ كَمَا قَالَ اللَّهُ شَاةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ يَصُومُ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ لَهُ أَنْ يَصُومَ مَتَى شَاءَ إِذَا دَخَلَ فِي الْحَجِّ وَ إِنْ قَدَّمَ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 317.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 317.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 317.
(٤)4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 317.
(٥)5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 317.
(٦)6- 6. نفس المصدر ج 1 ص 318.

:  · /bihar/96/99/