فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْمُتْعَةَ١.
«9»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: إِنْ نَسِيَ الْمُتَمَتِّعُ التَّقْصِيرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ رُوِیَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ إِذَا حَلَقَ الْمُتَمَتِّعُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ إِنْ كَانَ جَاهِلًا وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّذِي يُوَفِّرُ فِيهَا شَعْرَهُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دم [دَماً] فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَفُوتُهُ الْحَجُّ فَإِنْ عَلِمَ وَ خَرَجَ ثُمَّ رَجَعَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ مَكَّةَ مُحِلًّا وَ إِنْ رَجَعَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الشَّهْرِ دَخَلَهَا مُحْرِماً٢.
«10»- سر، [السرائر] جَمِيلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام: فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى بَعْضِ حَاجَتِهِ وَ يَرْجِعُ مِنْ يَوْمِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ٣.
«11»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ هِيَ وَاجِبَةٌ مِثْلَ الْحَجِّ وَ مَنْ تَمَتَّعَ أَجْزَأَهُ وَ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُتْعَةٌ٤.
«12»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قُلْتُ يَكْتَفِي الرَّجُلُ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ مَكَانَ ذَلِكَ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ قَالَ نَعَمْ كَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله ٥.
«13»- كش، [رجال الكشي] حَمْدَوَيْهِ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ
:
· /bihar/96/97/