«2»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ فَهُوَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ١.
«3»- شی، [تفسير العياشي] عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُمْ أَنْ يَتَمَتَّعُوا فِي الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَالَ لَا يَصْلُحُ لِأَهْلِ مَكَّةَ الْمُتْعَةُ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ٢.
«4»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْهُ قَالَ: لَيْسَ لِأَهْلِ سَرِفٍ ٣
وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ٤ وَ لَا لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ يَقُولُ اللَّهُ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ٥.
عا، [دعائم الإسلام] وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ: الْحَجُّ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ فَحَجٌّ مُفْرَدٌ وَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ أَيَّهُمَا شَاءَ قَدَّمَ وَ حَجٌّ وَ عُمْرَةٌ مَقْرُونَانِ لَا فَصْلَ بَيْنَهُمَا وَ ذَلِكَ لِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَعْتَمِرُ وَ يَبْقَی عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ فَيَحُجَّ وَ عُمْرَةٌ يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ وَ ذَلِكَ أَفْضَلُ الْوُجُوهِ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا لِمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ لِقَوْلِ اللَّهِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ وَ الْمُتَمَتِّعُ يَدْخُلُ مُحْرِماً فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَی بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ يَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ أَخَذَ شَيْئاً مِنْ شَعْرِهِ وَ أَظْفَارِهِ وَ أَبْقَى مِنْ ذَلِكَ لِحَجِّهِ وَ حَلَّ ثُمَّ يُجَدِّدُ إِحْرَاماً لِلْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ يُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ٦.
«5»- الْهِدَايَةُ،: الْحَاجُّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ قَارِنٍ وَ مُفْرِدٍ وَ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَا يَجُوزُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ حَاضِرِيهَا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا
:
· /bihar/96/87/