نَذْراً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ١.
«10»- قب، [المناقب لابن شهرآشوب]: هَمَّ عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ حُلِيَّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ الْأَمْوَالُ أَرْبَعَةٌ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ فَقَسَّمُوهَا بَيْنَ الْوَرَثَةِ فِي الْفَرَائِضِ وَ الْفَیْ ءُ فَقَسَمَهُ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ وَ الْخُمُسُ فَوَضَعَهُ اللَّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَ الصَّدَقَاتُ فَجَعَلَهَا اللَّهُ حَيْثُ جَعَلَهَا وَ كَانَ حُلِيُّ الْكَعْبَةِ يَوْمَئِذٍ فَتَرَكَهُ عَلَى حَالِهِ وَ لَمْ يَتْرُكْهُ نِسْيَاناً وَ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ مَكَانُهُ فَأَقِرَّهُ حَيْثُ أَقَرَّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فَقَالَ عُمَرُ لَوْلَاكَ لَافْتَضَحْنَا وَ تَرَكَ الْحُلِيَّ بِمَكَانِهِ ٢.
«11»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام] عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَنْ لَا يُكَلِّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ.
«12»- قَالَ الْحَلَبِيُّ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللَّهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا فُلَانَةَ وَ فُلَانَةَ فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَذَلِكَ الَّذِي يُوفَی بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهُ وَ مَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ لَا هَدْيَ لَا يُذْكَرُ فِيهِ اللَّهُ ٣.
«13»-: وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ قَالَ تِلْكَ خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ يَقُولُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا يُهْدَي أَوْ يَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِيهَا لِبَيْتِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ وَ لَيْسَ تُهْدَى حِينَ صَارَتْ لَحْماً٤.
«14»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، وَ رُوِیَ: أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي أَيَّامِهِ حُلِيُ
:
· /bihar/96/69/