Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٦٠

«24»- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنِ الْوَهَّابِ عَنْ أَبِيهِ هَمَّامِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ حُجْرٍ يَعْنِي الْمَدَرِيَّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: النَّظَرُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَی الْوَالِدَيْنِ بِرَأْفَةٍ وَ رَحْمَةٍ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ فِي الصَّحِيفَةِ يَعْنِي صَحِيفَةَ الْقُرْآنِ عِبَادَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَی الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ١.

«25»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عليه السلام: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَانَ يَبْعَثُ لِكِسْوَةِ الْبَيْتِ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنَ الْعِرَاقِ ٢.

«26»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْخَرَّازِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءَهُ فَوْقَ الْكَعْبَةِ٣.

«27»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَكْرَهُ الِاحْتِبَاءَ فِي الْحَرَمِ قَالَ وَ يُكْرَهُ الِاحْتِبَاءُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِعْظَاماً لِلْكَعْبَةِ٤.

«28»- ل، [الخصال]٥

مع، [معاني الأخبار] أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حُرُمَاتٍ ثلاث [ثَلَاثاً] لَيْسَ مِثْلَهُنَّ شَيْ ءٌ كِتَابُهُ وَ هُوَ حُكْمُهُ وَ نُورُهُ وَ بَيْتُهُ الَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلنَّاسِ لَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ تَوَجُّهاً إِلَى غَيْرِهِ وَ عِتْرَةُ نَبِيِّكُمْ صلى اللّٰه عليه و آله ٦.

«29»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: مِثْلَهُ ٧.

(١)1- 1. أمالي الطوسيّ ج 2 ص 70.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 65.
(٣)3- 3. علل الشرائع ص 446.
(٤)4- 4. علل الشرائع ص 446.
(٥)5- 5. الخصال ج 1 ص 96 و كان الرمز في المتن( لي) يعني الأمالي و الصواب ما أثبتناه.
(٦)6- 6. معاني الأخبار ص 117.
(٧)7- 7. الخصال ج 1 ص 96.

:  · /bihar/96/60/