Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٥٧

الْمَوْتُ فَافْعَلْ كَمَا فَعَلْتُ فَمِنْ ذَلِكَ لَيْسَ يَمُوتُ إِمَامٌ إِلَّا أَخْبَرَهُ اللَّهُ إِلَى مَنْ يُوصِی ١.

«7»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: لَنْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ إِمَاماً أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَرَاماً٢.

«8»- لي، [الأمالي للصدوق]٣

ع، [علل الشرائع]: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَكَانَ فِيمَا سَأَلُوهُ عَنْهُ أَنْ قَالَ لَهُ أَحَدُهُمْ لِأَيِّ شَیْ ءٍ سُمِّيَتِ الْكَعْبَةُ كَعْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله لِأَنَّهَا وَسَطُ الدُّنْيَا٤.

«9»- وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ لِمَ سُمِّيَتِ الْكَعْبَةُ قَالَ لِأَنَّهَا مُرَبَّعَةٌ فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ صَارَتْ مُرَبَّعَةً قَالَ لِأَنَّهَا بِحِذَاءِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَ هُوَ مُرَبَّعٌ فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ صَارَ بَيْتُ الْمَعْمُورِ مُرَبَّعاً قَالَ لِأَنَّهُ بِحِذَاءِ الْعَرْشِ وَ هُوَ مُرَبَّعٌ فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ صَارَ الْعَرْشُ مُرَبَّعاً قَالَ لِأَنَّ الْكَلِمَاتِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ٥.

«10»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً مَا قَامَتِ الْكَعْبَةُ٦.

«11»- ع، [علل الشرائع]٧

ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: عِلَّةُ وَضْعِ الْبَيْتِ وَسَطَ الْأَرْضِ أَنَّهُ الْمَوْضِعُ الَّذِي مِنْ تَحْتِهِ دُحِيَتِ الْأَرْضُ وَ كُلُّ رِيحٍ تَهُبُّ فِي الدُّنْيَا

(١)1- 1. علل الشرائع ص 586.
(٢)2- 2. الخصال ج 2 ص 76.
(٣)3- 3. أمالي الصدوق ص 188.
(٤)4- 4. علل الشرائع ص 398.
(٥)5- 5. علل الشرائع ص 398.
(٦)6- 6. علل الشرائع ص 396.
(٧)7- 7. نفس المصدر ص 396.

:  · /bihar/96/57/