Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٣٦٢

وُعَيْرَةَ-١

وَ لَيْسَ صَيْدُهَا كَصَيْدِ مَكَّةَ بَلْ يُؤْكَلُ هَذَا وَ لَا يُؤْكَلُ ذَاكَ.

«45»- أَبِي قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ رَأَيْتَ الْعُمْرَةَ الَّتِي أَتَى عَلِيٌّ بِابْنَةِ حَمْزَةَ أَيَّةُ عُمْرَةٍ قَالَ هِيَ عُمْرَةُ الصُّلْحِ وَ هِيَ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ وَ مَنْ نَسِيَ إِفْرَادَ الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ وَ لْيُجَدِّدِ التَّلْبِيَةَ وَ الْمُحْرِمَيْنِ مَتَى أَتَيَا نِسَاءَهُمَا فَأَتَى أَحَدُهُمَا فِي الْفَرْجِ وَ الْآخَرُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَيْسَا بِسَوَاءٍ فَعَلَى الَّذِي أَتَى فِي الْفَرْجِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ بَعْدَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَبِتْ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ فَإِذَا نَفَرْتَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَلَكَ أَنْ تُقِيمَ بِمَكَّةَ وَ تَبِيتَ بِهَا وَ الْحَرَمُ أَفْضَلُ بِالْحَرَمِ كَذَا وَ الْمَوْقِفُ بِعَرَفَاتٍ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى يَتَحَوَّلَ الشَّهْرُ فَإِذَا تَحَوَّلَ الشَّهْرُ صَامَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ يَصُومُهَا إِذَا أَرَادَ الْمُقَامَ صَامَهَا بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

«46»- أَبِي قَالَ: وَ مَنْ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ يُعِدِ الطَّوَافَ.

«47»- وَ قَالَ أَبِي: رَجُلٌ سَاقَ هَدْياً مَضْمُوناً فَأَنْتَجَتْ فِي الطَّرِيقِ فَهَلَكَتْ وَ هَلَكَ وَلَدُهَا كَانَ عَلَيْهِ بَدَلُهَا وَ بَدَلُ وَلَدِهَا وَ إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَنْ يَجْعَلَ وَالِدَهُ وَ وَالِدَتَهُ فِي حَجَّتِهِ إِذَا حَجَّ فَعَلَ لِأَنَّ اللَّهَ يَأْجُرُهُمْ وَ يَأْجُرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً لِأَنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ الصَّوْمُ وَ الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْعِتْقُ الْمُعْتَمِرُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ يَحْلِقُ قَبْلَ الذَّبْحِ وَ مَنْ تَرَكَ الطَّوَافَ مُتَعَمِّداً فَلَا حَجَّ لَهُ وَ مَنْ زَارَ الْبَيْتَ فَكَانَ فِي طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ نَفَرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصِيدَ حَتَّى يَمْضِيَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ وَ الْمَمْلُوكُ إِذَا أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ لِأَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ.

(١)1- 1. و عيره: بالفتح و كسر العين المهملة و سكون المثناة تحت و فتح الراء ثمّ هاء جبل شرقيّ ثور أكبر منه و أصغر من احد.

:  · /bihar/96/362/