Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٣٥٩

عَلَيْهَا حَتَّى دَخَلَتْ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمَةٍ فَلْتَرْجِعْ إِلَى الْمِيقَاتِ إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَفُتِ الْحَجُّ وَ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ خَرَجَتْ إِلَى أَقْرَبِ الْمَوَاقِيتِ وَ إِلَّا خَرَجَتْ مِنَ الْحَرَمِ فَأَحْرَمَتْ خَارِجَ الْحَرَمِ لَا يُجْزِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَ لَا يَأْخُذِ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنْ شَعْرِهِ وَ لَيَسْتَاكُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ

يَلْبَسُ ثَوْبَيِ الْإِحْرَامِ وَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمُحْرِمُ وَ لَا يُزَوِّجُ فَإِنْ فَعَلَ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ وَ لَا يَنْظُرُ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ فَإِنْ نَظَرَ فليلبي [فَلْيُلَبِ] وَ مَا وَطِئْتَ مِنَ الدَّبَى ١

أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ وَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبَقَّةِ فِي الْحَرَمِ وَ غَيْرِهِ.

«33»- قَالَ أَبِي: رَجُلٌ أَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ بِمَكَّةَ قَصَّرَ الصَّلَاةَ مَا دَامَ مُحْرِماً وَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ لْيَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِينَ وَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَكُونُوا كَذَلِكَ وَ يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِذَلِكَ.

«34»- أَبِى الْعَالِمُ أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ اللَّهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ يُكَرِّرُهَا حَتَّى أَقَامَ النَّاسُ وَ اعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ تُكْرَهُ فِي ثَلَاثِ مَوَاضِعَ مِنَ الطَّرِيقِ فِي الْبَيْدَاءِ وَ هِيَ ذَاتُ الْجَيْشِ وَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَ ضَجْنَانَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّي صَلَاةٌ بَيْنَ الظَّوَاهِرِ وَ هِيَ [الْحَرَاءُ] الحرا وَ جَوَادُّ الطَّرِيقِ وَ يُكْرَهُ أَنْ يُطَأَ فِي الْجَوَادِّ.

«35»- وَ قَالَ أَبِی: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أُخْرِجَ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ.

«36»- أَبِي قَالَ: وَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ فِي الْفَلَاةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُمْسِكَهَا.

«37»- وَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنِ الْبَعِيرِ الضَّالِّ فَقَالَ لِلسَّائِلِ مَا لَكَ وَ لَهُ خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ سِقَاؤُهُ كَرِشُهُ خَلِّ عَنْهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ.

«38»-: وَ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنُ الْحَجِّ قَالَ إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِ

(١)1- 1. الدبى: اصغر من الجراد من جنسه، و النمل الواحدة دباة.

:  · /bihar/96/359/