Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٣٤٨

نَبِيّاً أَوْ قِيلَ سَبْعُونَ أَلْفَ نَبِيٍّ.

«20»- عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ آدَمَ بِهَا دُفِنَ وَ هُنَاكَ قَبْرُهُ عليه السلام وَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ لَا تَبِيتَ وَ تُصَلِّىَ وَ تُسَبِّحَ وَ تَسْتَغْفِرَ إِلَّا بِمِنًى فَافْعَلْ فَإِذَا أَصْبَحْتَ وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَعُدْ إِلَى عَرَفَاتٍ فَكَبِّرْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلَبِّ وَ قُلِ اللَّهُمَّ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَ تُعْطِيَنِي سُؤْلِي وَ تَقْضِیَ لِي حَاجَتِي وَ تُبَارِكَ لِي فِي جَسَدِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّی وَ تُوَجِّهَنِی لِلْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ- فَإِذَا أَتَيْتَ عَرَفَاتٍ فَانْزِلْ بَطْنَ نَمِرَةَ مِنْ وَرَاءِ الْأَحْوَاضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوْ كُنْ قَرِيباً مِنَ الْإِمَامِ فَإِنَّ عَرَفَاتٍ كُلَّهَا مَوْقِفٌ إِلَى بَطْنِ عُرَنَةَ فَإِذَا زَالَتْ كَذَا.

باب 63 ما يجب في الحج و ما يحدث فيه

«1»-: مَنْ نَسِيَ طَوَافاً حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ فَإِنْ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ وَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَی عَنْهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ لَيْسَ رَمْيُ الْجِمَارِ كَالطَّوَافِ لِأَنَّ الْجِمَارَ لَيْسَ فَرِيضَةً وَ الطَّوَافُ فَرِيضَةٌ١

وَ إِنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَلْيَقْضِهِمَا حَيْثُ ذَكَرَهُمَا إِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ إِنْ كَانَ فِيهَا صَلَّاهُمَا خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ لَمْ يَبْرَحْ إِلَّا بَعْدَ قَضَائِهِمَا وَ مَنْ مَسَّ طِيباً وَ هُوَ مُحْرِمٌ اسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَقَطْ وَ الْمَرْأَةُ تَحُجُّ مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ مَتَى أَبَي أَوْلِيَاؤُهَا الْخُرُوجَ مَعَهَا وَ لَيْسَ لَهُمْ مَنْعُهَا وَ لَا لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ لِذَلِكَ وَ تَحُجُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي عِدَّتِهَا وَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى دَابَّةٍ جَائِزٌ وَ الْمَشْيُ أَحَبُّ إِلَیَ.

(١)1- 1. فقه الرضا ص 72 و الموجود فيه من قوله: من نسي طوافا إلخ و هذا في عنوان- كتاب الطلاق و هو في الدرج-؟ كذا-

:  · /bihar/96/348/