Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٣٣٣

و بعده مفردة.

«13»- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: اعْتَمِرْ فِي أَيِّ شَهْرٍ شِئْتَ وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ ١.

«14»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنِ انْصَرَفَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنْ حَجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ ٢.

«15»- وَ عَنْهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ فَقَالَ إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَ أَمْكَنَ الْحَلْقُ فَاعْتَمِرْ٣.

«16»- وَ عَنْهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ سَعْیٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ يَحِلُّ مِنْ سَاعَتِهِ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ وَ إِذَا طَافَ الْمُعْتَمِرُ وَ سَعَی حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ انْصَرَفَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ نَحَرَهُ بِمَكَّةَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطُوفَ بَعْدَ ذَلِكَ تَطَوُّعاً فَعَلَ.

٤

باب 62 سياق مناسك الحج

أَقُولُ وَجَدْتُ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْفِقْهِ الرَّضَوِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فُصُولًا فِي بَيَانِ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَ أَحْكَامِهِ وَ لَمْ يَكُنْ فِيمَا وَصَلَ إِلَيْنَا مِنَ النُّسْخَةِ الْمُصَحَّحَةِ الَّتِي أَوْرَدْنَا ذِكْرَهَا فِي صَدْرِ الْكِتَابِ فَأَوْرَدْنَاهُ فِي بَابٍ مُفْرَدٍ لِيَتَمَيَّزَ عَمَّا فَرَّقْنَاهُ عَلَى الْأَبْوَابِ ٥.

فَصْلٌ: إِذَا أَرَدْتَ الْخُرُوجَ إِلَى الْحَجِّ وَدَّعْتَ أَهْلَكَ وَ أَوْصَيْتَ وَ قَضَيْتَ مَا

(١)1- 1. نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الأول و الثاني.
(٢)2- 2. نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الأول و الثاني.
(٣)3- 3. نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الأول و الثاني.
(٤)4- 4. نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الأول و الثاني.
(٥)5- 5. لم نجد في النسخة المطبوعة من الفقه الرضوي- و هو المصدر- سياق مناسك الحجّ التي ذكرها المؤلّف نقلا عن نسخة غير نسخته المصحّحة نعم وجدنا في أواخر المطبوع في ص 71 تحت عنوان كتاب الطلاق و هو في الدرج؟ بعض ما نقله المؤلّف عن المصدر المذكور و سنشير إليه في محله ان شاء اللّٰه تعالى.

:  · /bihar/96/333/