Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٣٢٠

النِّسَاءُ وَ فَرَغْتَ مِنْ حَجِّكَ كُلِّهِ إِلَّا رَمْىَ الْجِمَارِ وَ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ ١.

«23»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُقِيمَ بِمِنًى أَقَمْتَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَعْنِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَتَعَجَّلَ النَّفْرَ فِي يَوْمَيْنِ فَذَلِكَ لَكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ٢.

«24»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَعَجَّلَ النَّفْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ هُوَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ لَمْ يَنْفِرْ حَتَّى يُصَلِّىَ الظُّهْرَ وَ يَرْمِیَ الْجِمَارَ ثُمَّ يَنْفِرُ إِنْ شَاءَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِذَا غَرَبَتْ بَاتَ وَ مَنْ أَخَّرَ النَّفْرَ إِلَى الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَلَهُ أَنْ يَنْفِرَ مَتَى شَاءَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّىَ الْفَجْرَ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ وَ لَا يَنْفِرْ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ٣.

«25»- وَ عَنْهُ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَدِّمَ أَحَدٌ ثَقَلَهُ مِنْ مَكَّةَ قَبْلَ النَّفْرِ٤.

«26»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ نَفَرَ مِنَ مِنًى أَنْ يَنْزِلَ بِالْمُحَصَّبِ وَ هِيَ الْبَطْحَاءُ فَيَمْكُثَ بِهَا قَلِيلًا ثُمَّ يَرْتَحِلُ إِلَى مَكَّةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كَذَلِكَ فَعَلَ وَ كَذَلِكَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَفْعَلُهُ ٥.

«27»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ لِمَنْ تَعَجَّلَ النَّفْرَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَلْحَقَهُ النَّاسُ ٦.

«28»- وَ عَنْهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دُخُولِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى ذَلِكَ فَافْعَلْهُ وَ إِنْ خَشِيتَ الزِّحَامَ فَلَا تُغَرِّرْ بِنَفْسِكَ قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ أَنْ يَغْتَسِلَ ٧.

«29»-: وَ رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ دُخُولِ الْكَعْبَةِ وُجُوهاً يَطُولُ ذِكْرُهَا وَ لَيْسَ مِنْهَا شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ وَ لَكِنْ يَدْعُو مَنْ دَخَلَ وَ يَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ٨.

(١)1- 1. الهداية ص 63 و فيه ثمّ اغتسل للنحر.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها.
(٤)4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها.
(٥)5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها.
(٦)6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها.
(٧)7- 7. دعائم الإسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها.
(٨)8- 8. دعائم الإسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها.

:  · /bihar/96/320/