إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ١.
«41»- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي تَعْجِيلُ الزِّيَارَةِ وَ أَنْ لَا تُؤَخَّرَ [وَ] أَنْ تَزُورَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ إِنْ أُخِّرَ ذَلِكَ إِلَى غَدٍ فَلَا بَأْسَ ٢.
«42»- وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلزِّيَارَةِ٣.
«43»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زُرْتَ يَوْمَ النَّحْرِ فَطُفْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَ تُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ تَسْعَی بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أُسْبُوعاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ اللِّبَاسُ وَ الطِّيبُ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْبَيْتِ فَطُفْ بِهِ أُسْبُوعاً وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ لَيْسَ فِيهِ سَعْيٌ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْ ءٍ كَانَ حُرِّمَ عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ النِّسَاءِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا حُرِّمَ فِي الْإِحْرَامِ عَلَى الْمُحْرِمِ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ النَّفْرِ مِنْ مِنًى ٤.
«44»- وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيتَ أَحَدٌ مِنَ الْحَجِيجِ لَيَالِيَ مِنًى إِلَّا بِمِنًى ٥.
«45»- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زُرْتُ الْبَيْتَ فَارْجِعْ إِلَى مِنًى وَ لَا تَبِيتُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِهَا وَ مَنْ تَعَمَّدَ الْمَبِيتَ عَنْ مِنًى لَيَالِيَ بِمِنًى فَعَلَيْهِ لِكُلِّ لَيْلَةٍ دَمٌ وَ إِنْ جَهِلَ أَوْ نَسِيَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ٦.
«46»- وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَصَّرَ الصَّلَاةَ بِمِنًى ٧.
«47»- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْخَرُونَ بِمِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِآبَائِهِمْ وَ يَذْكُرُونَ أَسْلَافَهُمْ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الشَّرَفِ فَأَمَرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَذْكُرُوهُ مَكَانَ ذَلِكَ ٨.
:
· /bihar/96/313/