«3»- ع، [علل الشرائع] أَبِی وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْ يَلْبَثَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مِنْ أَجْلِ سِقَايَةِ الْحَاجِ ١.
«4»- ع، [علل الشرائع] أَبِی وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ لِي أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَتْ أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثاً قَالَ قُلْتُ لِأَيِّ شَیْ ءٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِمَا ذَا قَالَ لِي مَنْ أَدْرَكَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ ٢.
«5»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ هَلْ يَرْفَعُ فِيهِ الْيَدَيْنِ أَمْ لَا قَالَ يَرْفَعُ يَدَهُ شَيْئاً أَوْ يُحَرِّكُهَا٣.
«6»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَ وَاجِبٌ هُوَ قَالَ يُسْتَحَبُّ فَإِنْ نَسِيَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ٤.
«7»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَيُكَبِّرُ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كَيْفَ يَصْنَعُ الرَّجُلُ قَالَ يَقُومُ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ٥.
«8»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ هَلْ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ ٦.
«9»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ٧.
«10»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَ التَّكْبِيرُ قَالَ نَعَمْ ٨.
:
· /bihar/96/306/