حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ أَيّاً أَحَلَّ وَ أَيّاً حَرَّمَ قُلْتُ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ لِي أَنْتَ عَلَى الْخُرُوجِ فَأُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَحَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْخَارِجِيِّ فَقَالَ حَرَّمَ مِنَ الضَّأْنِ وَ الْمَعْزِ الْجَبَلِيَّةَ وَ أَحَلَّ الْأَهْلِيَّةَ يَعْنِي فِي الْأَضَاحِيِّ وَ أَحَلَّ مِنَ الْإِبِلِ الْعِرَابَ وَ مِنَ الْبَقَرِ الْأَهْلِيَّةَ وَ حَرَّمَ مِنَ الْبَقَرِ الْجَبَلِيَّةَ وَ مِنَ الْإِبِلِ الْبَخَاتِيَّ يَعْنِي فِي الْأَضَاحِيِّ قَالَ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ أَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ لَا مَا أَهْرَقَ جَدُّهُ مِنَ الدِّمَاءِ مَا اتَّخَذْتُ إِمَاماً غَيْرَهُ ١.
«34»- نهج، [نهج البلاغة]: مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عليه السلام فِي ذِكْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَ صِفَةِ الْأُضْحِيَّةِ وَ مِنْ تَمَامِ الْأُضْحِيَّةِ اسْتِشْرَافُ أُذُنِهَا وَ سَلَامَةُ عَيْنِهَا فَإِذَا سَلِمَتِ الْأُذُنُ وَ الْعَيْنُ سَلِمَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَ تَمَّتْ وَ لَوْ كَانَتْ عَضْبَاءَ الْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَهَا إِلَى الْمَنْسَكِ ٢.
«35»- الْهِدَايَةُ،: لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا الثَّنِيُّ وَ هُوَ الَّذِي لَهُ خَمْسُ سِنِينَ أَوْ دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَ يُجْزِی مِنَ الْمَعْزِ أَوِ الْبَقَرِ الثَّنِيُّ وَ هُوَ الَّذِي تَمَّ لَهُ سَنَةٌ وَ دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَ يُجْزِی مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ لِسَنَةٍ وَ يُجْزِی الْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةِ نَفَرٍ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ ٣.
«36»- وَ رُوِیَ: أَنَّهَا تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ وَ الْجَزُورُ يُجْزِی عَنْ عَشَرَةٍ مُتَفَرِّقِينَ وَ الْكَبْشُ يُجْزِی عَنِ الرَّجُلِ وَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ إِذَا عَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ أَجْزَأَتْ شَاةٌ عَنْ سَبْعِينَ ٤.
«37»- مِصْبَاحُ الْأَنْوَارِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ عليها السلام فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ
:
· /bihar/96/300/