مُوسَى عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: اسْتَفْرِهُوا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ١.
«19»- ع، [علل الشرائع] بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لِأُمِّ سَلَمَةَ وَ قَدْ قَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَحْضُرُ الْأَضْحَى وَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُضَحِّي بِهِ فَأَسْتَقْرِضُ وَ أُضَحِّی قَالَ فَاسْتَقْرِضِي فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌ ٢.
«20»- ع، [علل الشرائع] الدَّقَّاقُ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام سُئِلَ هَلْ تُطْعَمُ الْمَسَاكِينُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ قَالَ لَا لِأَنَّهُ قُرْبَانُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ٣.
«21»- ع، [علل الشرائع] أَبِی وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام الرَّجُلُ يُعْطِي الضَّحِيَّةَ مَنْ يَسْلُخُهَا بِجِلْدِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا وَ الْجِلْدُ لَا يُؤْكَلُ وَ لَا يُطْعَمُ ٤.
«22»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْمُقْرِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْأُضْحِيَّةِ لَاسْتَدَانُوا وَ ضَحَّوْا إِنَّهُ يُغْفَرُ لِصَاحِبِ الْأُضْحِيَّةِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا٥.
«23»- مع، [معاني الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٍ عَرَجُهَا وَ لَا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٍ عَوَرُهَا وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ لَا بِالْجَرْبَاءِ وَ لَا بِالْجَدْعَاءِ
:
· /bihar/96/297/