باب 52 الأضاحي و أحكامها
«1»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَاعِداً فَسَأَلَهُ حَفْصُ بْنُ الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُ مَا تَرَى أَ يُضَحَّی بِالْخَصِيِّ قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا تُرِيدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَكُمْ أَوْ عَلَيْكُمْ ١.
«2»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ عَوْرَاءَ لَا يَعْلَمُ بِهَا إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ هَدْياً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْهَدْيِ ٢.
«3»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يُخْطِئُ الَّذِي يَذْبَحُهَا فَيُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا تُجْزِي صَاحِبَ الضَّحِيَّةِ قَالَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَا نَوَى ٣.
«4»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ هَلْ تَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّى بِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ ٤.
«5»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى فِي غَيْرِ أَيَّامِ مِنًى قَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ٥.
«6»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ نَعَمْ ٦.
«7»- ل، [الخصال]: فِيمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله عَلِيّاً عليه السلام يَا عَلِيُّ لَا تُمَاكِسْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فِي شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ وَ الْكَفَنِ وَ النَّسَمَةِ وَ الْكِرَاءِ إِلَی مَكَّةَ٧.
«8»- ل، [الخصال] أَبِی وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: مِثْلَهُ ٨.
:
· /bihar/96/294/