Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٢٩٤

باب 52 الأضاحي و أحكامها

«1»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَاعِداً فَسَأَلَهُ حَفْصُ بْنُ الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُ مَا تَرَى أَ يُضَحَّی بِالْخَصِيِّ قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا تُرِيدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَكُمْ أَوْ عَلَيْكُمْ ١.

«2»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ عَوْرَاءَ لَا يَعْلَمُ بِهَا إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ هَدْياً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْهَدْيِ ٢.

«3»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يُخْطِئُ الَّذِي يَذْبَحُهَا فَيُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا تُجْزِي صَاحِبَ الضَّحِيَّةِ قَالَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَا نَوَى ٣.

«4»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ هَلْ تَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّى بِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ ٤.

«5»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى فِي غَيْرِ أَيَّامِ مِنًى قَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ٥.

«6»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ نَعَمْ ٦.

«7»- ل، [الخصال]: فِيمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله عَلِيّاً عليه السلام يَا عَلِيُّ لَا تُمَاكِسْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فِي شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ وَ الْكَفَنِ وَ النَّسَمَةِ وَ الْكِرَاءِ إِلَی مَكَّةَ٧.

«8»- ل، [الخصال] أَبِی وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: مِثْلَهُ ٨.

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 80.
(٢)2- 2. نفس المصدر ص 105.
(٣)3- 3. نفس المصدر ص 105.
(٤)4- 4. نفس المصدر 106.
(٥)5- 5. نفس المصدر 106.
(٦)6- 6. نفس المصدر 106.
(٧)7- 7. الخصال ج 1 ص 167.
(٨)8- 8. الخصال ج 1 ص 167.

:  · /bihar/96/294/