Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٢٩٠

حَبِيبِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَمِرَّ السِّكِّينَ عَلَيْهَا وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ وَ لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا الثَّنِيُّ وَ هُوَ الَّذِي تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ وَ دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَ مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ لِسَنَةٍ وَ تُجْزِی الْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةٍ١.

«63»- وَ رُوِیَ: عَنْ سَبْعَةٍ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ٢.

«64»- وَ رُوِیَ: أَنَّهَا لَا تُجْزِي إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ فَإِذَا نَحَرْتَ أُضْحِيَّتَكَ أَكَلْتَ مِنْهَا وَ تَصَدَّقْتَ بِالْبَاقِي ٣.

«65»- وَ رُوِیَ: أَنَّ شَاةً تُجْزِي عَنْ سَبْعِينَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ شَیْ ءٌ مِنَ الْهَدْيِ.

٤

باب 51 من لم يجد الهدى

«1»- ب، [قرب الإسناد] حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ قَالَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَمَنْ فَاتَتْهُ هَذِهِ الْأَيَّامُ فَلْيَتَسَحَّرْ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَ هِيَ لَيْلَةُ النَّفْرِ٥.

«2»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَكُونُ لَهُ فُضُولٌ مِنَ الْكِسْوَةِ بَعْدَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَتَسْوَى تِلْكَ الْفُضُولُ مِائَةَ دِرْهَمٍ يَكُونُ مِمَّنْ يَجِدُ فَقَالَ لَهُ بُدٌّ مِنْ كِرًى وَ نَفَقَةٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لَهُ كِرًی وَ نَفَقَةً وَ مَا يَحْتَاجُ بَعْدُ إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الْفُضُولِ مِنْ كِسْوَتِهِ فَقَالَ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ كِسْوَةٌ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ هَذَا مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ٦.

(١)1- 1. فقه الرضا ص 28.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 28.
(٣)3- 3. فقه الرضا ص 28.
(٤)4- 4. فقه الرضا ص 28.
(٥)5- 5. قرب الإسناد ص 10.
(٦)6- 6. نفس المصدر ص 174.

:  · /bihar/96/290/