Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٢٨٥

الْمُتَّقِينَ ١.

«39»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: لَا يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الْفِدْيَةِ وَ لَا الْكَفَّارَاتِ وَ لَا جَزَاءِ الصَّيْدِ وَ يَأْكُلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ ٢.

«40»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَدَنَةِ كَيْفَ يَنْحَرُهَا قَائِمَةً أَوْ بَارِكَةً قَالَ يَعْقِلُهَا إِنْ شَاءَ قَائِمَةً وَ إِنْ شَاءَ بَارِكَةً٣.

«41»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ عَوْرَاءَ لَا يَعْلَمُ بِهَا إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ هَدْياً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْهَدْيِ ٤.

«42»- ل، [الخصال] فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: لَا يُجْزِي فِي النُّسُكِ الْخَصِيُّ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ وَ يَجُوزُ الْمَوْجُوءُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ وَ فِيهِ وَ الْهَدْیُ لِلْمُتَمَتِّعِ فَرِيضَةٌ٥.

«43»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله نَهَى أَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَجْلِ الْحَاجَةِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ٦.

«44»- سن، [المحاسن] أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: مِثْلَهُ ٧.

«45»- ع، [علل الشرائع] الْعَطَّارُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ حَبْسِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِمِنًى قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ الْيَوْمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ أَوَّلًا

(١)1- 1. تفسير عليّ بن إبراهيم ص 440 و الآية في سورة الحجّ: 22.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 70.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 104.
(٤)4- 4. نفس المصدر ص 105.
(٥)5- 5. الخصال ج 2 ص 394.
(٦)6- 6. علل الشرائع ص 438.
(٧)7- 7. المحاسن ص 320.

:  · /bihar/96/285/