Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٢٨٠

الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ اذْبَحْ وَ انْحَرْ وَ لَا تَنْخَعْ حَتَّى يَمُوتَ ثُمَّ كُلْ وَ تَصَدَّقْ وَ أَطْعِمْ وَ اهْدِ إِلَى مَنْ شِئْتَ ثُمَّ احْلِقْ رَأْسَكَ ١.

«10»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله نَحَرَ هَدْيَهُ بِمِنًى بِالْمَنْحَرِ وَ قَالَ هَذَا الْمَنْحَرُ وَ مِنًی كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَ أَمَرَ النَّاسَ فَنَحَرُوا وَ ذَبَحُوا ذَبَائِحَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ بِمِنًى ٢.

«11»- وَ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَشْرَكَ عَلِيّاً فِي هَدْيِهِ وَ كَانَتْ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِيَدِهِ ثلاث [ثَلَاثَاً] وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ أَمَرَ عَلِيّاً فَنَحَرَ بَاقِيَهُنَ ٣.

«12»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَلِيَ نَحْرَ هَدْيِهِ أَوْ ذَبْحَ أُضْحِيَّتِهِ بِيَدِهِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْتَكُنْ يَدُهُ مَعَ يَدِ الْجَازِرِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقُمْ قَائِماً عَلَيْهَا حَتَّى تُنْحَرَ أَوْ تُذْبَحَ وَ يُكَبِّرُ اللَّهَ عِنْدَ ذَلِكَ ٤.

«13»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها قَالَ صَوَافُّ اصْطِفَافُهَا حِينَ تُصَفُّ لِلْمَنْحَرِ تُنْحَرُ قِيَاماً مَعْقُولَةً قَائِمَةً عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمَ وَ قَوْلُهُ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها أَيْ سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ قَالَ وَ كَذَلِكَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله هَدْيَهُ مِنَ الْبُدْنِ قِيَاماً فَأَمَّا الْغَنَمُ وَ الْبَقَرُ فَتُضْجَعُ وَ تُذْبَحُ وَ قَوْلُهُ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها يَعْنِي التَّسْمِيَةَ عِنْدَ النَّحْرِ وَ الذَّبْحِ وَ أَقَلُّ ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَقُولَ عِنْدَ ذَبْحِ الْهَدْيِ وَ الضَّحَايَا وَ نَحْرِ مَا يُنْحَرُ مِنْهَا- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي

(١)1- 1. الهداية ص 62 و النخع في الذبيحة: إذا جاوز الذابح منتهی الذبح فاصاب نخاعها، و الظاهر أنّه نهی عن قطع الرأس قبل أن تموت.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 324.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 324.
(٤)4- 4. نفس المصدر ج 1 ص 325.

:  · /bihar/96/280/