Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٢٧٤

«15»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: خُذْ حَصَيَاتِ الْجِمَارِ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ ١.

«16»- وَ قَدْ رُوِيَ: أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُؤْخَذُ الْجِمَارُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ تَكُونُ مُنَقَّطَةً كُحْلِيَّةً مِثْلَ رَأْسِ الْأَنْمُلَةِ وَ اغْسِلْهَا غَسْلًا نَظِيفاً وَ لَا تُؤْخَذُ مِنَ الَّذِي رُمِيَ مَرَّةً وَ ارْمِ إِلَی جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ تَقِفُ فِي وَسَطِ الْوَادِي مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَكُونُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْجَمْرَةِ عَشْرُ خُطُوَاتٍ لَا خَمْسَ عَشْرَةَ خُطْوَةً-٢ وَ تَقُولُ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ الْحَصَى فِي كَفِّكَ الْيُسْرَى اللَّهُمَّ هَذِهِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي عِنْدَكَ وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي ثُمَّ تَتَنَاوَلُ مِنْهَا وَاحِدَةً وَ تَرْمِی مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا وَ لَا تَرْمِيهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَ تُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَ تَرْمِی يَوْمَ الثَّانِي وَ الثَّالِثِ وَ الرَّابِعِ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً إِلَى الْجَمْرَةِ الْأُولَى بِسَبْعَةٍ وَ تَقِفُ عَلَيْهَا وَ تَدَعُ إِلَى الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى بِسَبْعَةٍ وَ تَقِفُ عِنْدَهَا وَ تَدَعُ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بِسَبْعَةٍ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَهَا فَإِنْ جَهِلْتَ وَ رَمَيْتَ مَقْلُوبَةً فَأَعِدْ عَلَى الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى وَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَ إِنْ سَقَطَتْ مِنْكَ حَصَاةٌ فَخُذْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْحَرَمِ وَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الَّذِي قَدْ رُمِيَ وَ إِنْ كَانَ مَعَكَ مَرِيضٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ فَاحْمِلْهُ إِلَى الْجَمْرَةِ وَ مُرْهُ أَنْ يَرْمِيَ مِنْ كَفِّهِ إِلَى الْجَمْرَةِ وَ إِنْ كَانَ كَسِيراً أَوْ مَبْطُوناً أَوْ ضَعِيفاً لَا يَعْقِلُ وَ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ وَ لَا الْحُمْلَانَ فَارْمِ أَنْتَ عَنْهُ فَإِنْ جَهِلْتَ وَ رَمَيْتَ إِلَى الْأَوَّلَةِ بِسَبْعٍ وَ إِلَی الثَّانِيَةِ بِسِتَّةٍ وَ إِلَی الثَّالِثَةِ بِثَلَاثٍ فَارْمِ إِلَى الثَّانِيَةِ بِوَاحِدَةٍ وَ أَعِدِ الثَّالِثَةَ وَ مَتَى لَمْ تَجُزِ النِّصْفَ فَأَعِدِ الرَّمْيَ مِنْ أَوَّلِهِ وَ مَتَى مَا جُزْتَ النِّصْفَ فَابْنِ عَلَى ذَلِكَ وَ إِنْ رَمَيْتَ إِلَى الْجَمْرَةِ الْأَوَّلَةِ دُونَ النِّصْفِ فَعَلَيْكَ أَنْ تُعِيدَ الرَّمْيَ إِلَيْهَا وَ إِلَی بَعْدِهَا مِنْ أَوَّلِهِ فَإِذَا رَمَيْتَ يَوْمَ الرَّابِعِ فَاخْرُجْ مِنْهَا إِلَى مَكَّةَ وَ مُطْلَقٌ لَكَ رَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ ٣.

«17»-: وَ قَدْ رُوِيَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ مَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ وَ جَائِزٌ لِلْخَائِفِ وَ النِّسَاءِ الرَّمْيُ بِاللَّيْلِ فَإِنْ رَمَيْتَ وَ وَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ وَ

(١)1- 1. فقه الرضا ص 28 و فيه في الثاني( أو خمسة عشر) بدل( لا خمسة عشر خطوة).
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 28 و فيه في الثاني( أو خمسة عشر) بدل( لا خمسة عشر خطوة).
(٣)3- 3. نفس المصدر ص 28.

:  · /bihar/96/274/