Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٢٧٠

«17»- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ فَقَالَ لَا وَ إِنْ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ ١.

«18»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ جَمَعَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ اضْطَجَعَ وَ لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئاً وَ نَامَ ثُمَّ قَامَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ٢.

«19»- وَ عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: وَ انْزِلْ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي بِقُرْبِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ لَا تُجَاوِزِ الْجَبَلَ وَ لَا الْحِيَاضَ ٣.

«20»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: حَدُّ مَا بَيْنَ مِنًى وَ الْمُزْدَلِفَةِ مُحَسِّرٌ وَ حَدُّ عَرَفَاتٍ مَا بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ إِلَى أَقْصَى الْمَوْقِفِ ٤.

«21»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَبِتْ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ هِيَ لَيْلَةُ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ مِمَّنْ حَجَّ مُتَعَمِّداً لِغَيْرِ عِلَّةٍ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ٥.

«22»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فِي تَقْدِيمِ الثُّقْلِ وَ النِّسَاءِ وَ الضُّعَفَاءِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى بِلَيْلٍ ٦.

«23»- وَ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ النَّحْرِ رَكِبَ الْقُصْوَى حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقِىَ عَلَيْهِ وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ اللَّهَ وَ هَلَّلَهُ وَ وَحَّدَهُ وَ لَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدّاً ثُمَّ دَفَعَ صلّى اللّٰه عليه و آله قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ٧.

«24»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَ كُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ وَ كُلُّ مِنًي مَنْحَرٌ٨.

«25»-: وَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَلَی قُزَحَ وَ هُوَ الْجَبَلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْبِنَاءُ٩.

«26»- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: فَيُسْتَحَبُّ لِإِمَامِ الْمَوْسِمِ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ ١٠.

«27»- وَ عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ غَيْرَ الضُّعَفَاءِ وَ أَصْحَابِ الْأَثْقَالِ وَ النِّسَاءِ الَّذِينَ رُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهِ دَمٌ

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 321.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 321.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 321.
(٤)4- 4. نفس المصدر ج 1 ص 322.
(٥)5- 5. نفس المصدر ج 1 ص 322.
(٦)6- 6. نفس المصدر ج 1 ص 322.
(٧)7- 7. نفس المصدر ج 1 ص 322.
(٨)8- 8. نفس المصدر ج 1 ص 322.
(٩)9- 9. نفس المصدر ج 1 ص 322.
(١٠)10- 10. نفس المصدر ج 1 ص 322.

:  · /bihar/96/270/