«4»- قَالَ الصَّدُوقُ: قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَىَّ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْمُزْدَلِفَةُ جَمْعاً لِأَنَّهُ يُجْمَعُ فِيهَا الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ١.
«5»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ يَعْنُونَ الشَّمْسَ كَيْمَا نُغِيرَ وَ إِنَّمَا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مِنَ
الْمَشْعَرِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُفِيضُونَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَ إِيضَاعِ الْإِبِلِ فَأَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ وَ الدَّعَةِ وَ أَفَاضَ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ حَرَكَةِ لِسَانِهِ ٢.
أقول: قد مضى في باب علل الحج.
«6»- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ عليه السلام كَيْفَ صَارَ وَطْءُ الْمَشْعَرِ عَلَيْهِ وَاجِباً قَالَ لِيَسْتَوْجِبَ بِذَلِكَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ٣.
«7»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: إِذَا أَتَيْتَ الْمُزْدَلِفَةَ وَ هِيَ الْجَمْعُ صَلَّيْتَ بِهَا الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ ثُمَّ تُصَلِّي نَوَافِلَكَ لِلْمَغْرِبِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْجَمْعَ الْمُزْدَلِفَةُ لِأَنَّهُ يُجْمَعُ فِيهَا الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَ قِفْ بِهَا كَوُقُوفِكَ بِعَرَفَةَ وَ ادْعُ اللَّهَ كَثِيراً فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى جَبَلِ ثَبِيرٍ فَأَفِضْ مِنْهَا إِلَى مِنًى وَ إِيَّاكَ أَنْ تُفِيضَ مِنْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ لَا مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَيَلْزَمَكَ الدَّمُ ٤.
«8»- وَ رُوِیَ: أَنَّهُ يُفِيضُ مِنَ الْمَشْعَرِ إِذَا انْفَجَرَ الصُّبْحُ وَ بَانَ فِي الْأَرْضِ خِفَافُ الْبَعِيرِ وَ آثَارُ الْحَوَافِرِ فَإِذَا بَلَغْتَ طَرَفَ وَادِي مُحَسِّرٍ-٥ فَاسْعَ فِيهِ مِقْدَارَ مِائَةِ خُطْوَةٍ
:
· /bihar/96/267/