Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٢٤٧

اللَّهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو وَ إِيَّاكَ أَدْعُو فَبَلِّغْنِي أَمَلِي وَ أَصْلِحْ لِي عَمَلِي- فَإِذَا أَتَيْتَ مِنًى فَقُلِ اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنًى مِمَّا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ فِيهَا بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَوْلِيَائِكَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ- ثُمَّ صَلِّ بِهَا الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ الْفَجْرَ١.

«3»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: يَخْرُجُ النَّاسُ إِلَى مِنًى مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ هُوَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ لَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَخْرُجُوا لَيْلَةَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ الْمَشْيُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ فِيهِ فَضْلٌ وَ الرُّكُوبُ لِمَنْ وَجَدَ مَرْكَباً فِيهِ فَضْلٌ أَيْضاً وَ قَدْ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله ٢.

«4»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمِنًى وَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ يَبِيتُ النَّاسُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ بِمِنًى وَ يَفِدُونَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى عَرَفَةَ٣.

«5»- وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله غَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ مِنًى فَصَلَّى الظُّهْرَ بِعَرَفَةَ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِنًى حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ٤.

«6»- وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ عَرَفَةَ٥.

«7»- وَ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله نَزَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ وَ نَمِرَةُ مَوْضِعٌ ضُرِبَتْ فِيهِ قُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَقَامَ حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقُصْوَى فَرَحَلَتْ لَهُ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَوَقَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَ لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ

(١)1- 1. الهداية ص 60 بتفاوت يسير.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 319.
(٣)3- 3. نفس المصدر ج 1 ص 319 و ما بين القوسين زيادة من المصدر.
(٤)4- 4. نفس المصدر ج 1 ص 319.
(٥)5- 5. نفس المصدر ج 1 ص 319.

:  · /bihar/96/247/