Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٢٣٩

هَذَا بَيَانُ ذَلِكَ وَ لَوْ كَانَ فِي تَرْكِ الطَّوَافِ بِهِمَا جناحا [جُنَاحٌ] وَ كَذَلِكَ فِي تَرْكِ الطَّوَافِ بِهِمَا رُخْصَةٌ لَقَالَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَ لَكِنَّهُ لَمَّا قَالَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما عُلِمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ فِي التَّطَوُّفِ بِهِمَا جُنَاحاً وَ كَذَلِكَ كَانَ الْأَمْرُ كَانَ الْأَنْصَارُ يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ وَ كَانَ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ فَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما١.

«20»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ تَخْرُجُ مِنْ بَابِ الصَّفَا فَتَرْقَى عَلَى الصَّفَا وَ تَنْزِلُ مِنْهُ وَ تَرْقَى عَلَى الْمَرْوَةِ ثُمَّ تَرْجِعُ كَذَلِكَ إِلَى الصَّفَا سَبْعَ مَرَّاتٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ وَ تَدْعُو عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ كُلَّمَا رَقِيتَ عَلَيْهِمَا بِمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَ تَدْعُو بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ كُلَّمَا سِرْتَ ٢.

«21»- وَ رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عليهم السلام فِي ذَلِكَ دُعَاءً كَثِيراً لَيْسَ مِنْهُ شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ ٣.

قَالَ: وَ يَسْعَی فِي بَطْنِ الْوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَی النِّسَاءِ سَعْيٌ. ٤

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 315.
(٢)2- 2. نفس المصدر ج 1 ص 316 بتفاوت يسير في الأول.
(٣)3- 3. نفس المصدر ج 1 ص 316 بتفاوت يسير في الأول.
(٤)4- 4. نفس المصدر ج 1 ص 316 بتفاوت يسير في الأول.

:  · /bihar/96/239/