Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٢٣٥

عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: مَا مِنْ بُقْعَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْمَسْعَى لِأَنَّهُ يَذِلُّ فِيهِ كُلُّ جَبَّارٍ١.

«8»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ يُعِيدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فِي الْوُضُوءِ أَرَاهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ٢.

«9»- فس، [تفسير القمي]: إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما فَإِنَّ قُرَيْشاً كَانَتْ وَضَعَتْ أَصْنَامَهُمْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يَتَمَسَّحُونَ بِهَا إِذَا سَعَوْا فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مَا كَانَ مِنْ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ وَ صَدُّوهُ عَنِ الْبَيْتِ وَ شَرَطُوا أَنْ يُخَلُّوا لَهُ الْبَيْتَ فِي عَامٍ قَابِلٍ حَتَّى يَقْضِيَ عُمْرَتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَخْرُجَ عَنْهَا فَلَمَّا كَانَ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ فِي سَنَةِ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ دَخَلَ مَكَّةَ وَ قَالَ لِقُرَيْشٍ ارْفَعُوا أَصْنَامَكُمْ مِنْ بَيْنِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى أَسْعَى فَرَفَعُوهَا فَسَعَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ رُفِعَتِ الْأَصْنَامُ وَ بَقِيَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَمْ يَطُفْ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مِنَ الطَّوَافِ رَدَّتْ قُرَيْشٌ الْأَصْنَامَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَاءَ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَسْعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ قَدْ رَدَّتْ قُرَيْشٌ الْأَصْنَامَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَمْ أَسْعَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَ الْأَصْنَامُ فِيهِمَا٣.

«10»- سن، [المحاسن] ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ كَانَ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ

(١)1- 1. علل الشرائع ص 433.
(٢)2- 2. نفس المصدر ص 581.
(٣)3- 3. تفسير عليّ بن إبراهيم القمّيّ ص 54 و الآية في سورة البقرة 158.

:  · /bihar/96/235/