إِنَّكُمْ تُسَمُّونَهُ الْحَطِيمَ وَ إِنَّمَا كَانَ لِغَنَمِ إِسْمَاعِيلَ وَ إِنَّمَا دَفَنَ فِيهِ أُمَّهُ وَ كَرِهَ أَنْ يُوطَأَ قَبْرُهَا فَحَجَّرَ عَلَيْهِ وَ فِيهِ قُبُورُ الْأَنْبِيَاءِ١.
«6»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ مِنْ مَسَائِلِ دَاوُدَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ أَفْضَلُ قَالَ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ مُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه و آله ٢.
«7»- وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَعِيِّ نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّيْخِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: إِنْ تَهَيَّأَ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ صَلَوَاتِكَ كُلَّهَا الْفَرَائِضَ وَ غَيْرَهَا عِنْدَ الْحَطِيمِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ بُقْعَةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَ هُوَ مَا بَيْنَ بَابِ الْبَيْتِ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى آدَمَ وَ بَعْدَهُ الصَّلَاةُ فِي الْحِجْرِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَ الْحِجْرِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْعِرَاقِيِّ وَ بَابِ الْبَيْتِ وَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي كَانَ فِيهِ الْمَقَامُ وَ بَعْدَهُ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ وَ مَا قَرُبَ مِنَ الْبَيْتِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةً وَاحِدَةً قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا وَ كُلَّ صَلَاةٍ يُصَلِّيهَا إِلَى أَنْ يَمُوتَ وَ الصَّلَاةُ فِيهِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَوَاطِنَهُمْ بِمِنًى نَادَى مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ أَرْضَي فَقَدْ رَضِيتُ.
«8»- الْهِدَايَةُ،: ثُمَّ أْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُ أَمَامَكَ وَ اقْرَأْ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ اسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَهُ مِنْكَ فَهَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ هُمَا الْفَرِيضَةُ لَيْسَ يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَإِنَّمَا وَقْتُهَا عِنْدَ فَرَاغِكَ مِنَ الطَّوَافِ مَا لَمْ يَكُنْ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَإِنْ كَانَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَابْدَأْ بِهَا ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ٣.
:
· /bihar/96/231/