Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٢٢٢

عليه السلام: أَنَّهُ ذَكَرَ الْحَجَرَ فَقَالَ أَمَا إِنَّ لَهُ عَيْنَيْنِ وَ أَنْفاً وَ لِسَاناً وَ لَقَدْ كَانَ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ أَلَا إِنَّ الْمَقَامَ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ١.

«16»- ع، [علل الشرائع] عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ النَّحْوِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَيْفَ صَارَ النَّاسُ يَسْتَلِمُونَ الْحَجَرَ وَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَ لَا يَسْتَلِمُونَ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ فَقَالَ قَدْ سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ الْبَصْرِيُّ فَقُلْتُ لَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله اسْتَلَمَ هَذَيْنِ وَ لَمْ يَسْتَلِمْ هَذَيْنِ فَإِنَّمَا عَلَى النَّاسِ أَنْ يَفْعَلُوا مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ سَأُخْبِرُكَ بِغَيْرِ مَا أَخْبَرْتُ بِهِ عَبَّاداً إِنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ وَ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ يُسْتَلَمَ مَا عَنْ يَمِينِ عَرْشِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ لِأَنَّ لِإِبْرَاهِيمَ عليه السلام مَقَاماً فِي الْقِيَامَةِ وَ لِمُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه و آله مَقَاماً فَمَقَامُ مُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه و آله عَنْ يَمِينِ عَرْشِ رَبِّنَا عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنْ شِمَالِ عَرْشِهِ فَمَقَامُ إِبْرَاهِيمَ فِي مَقَامِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ عَرْشُ رَبِّنَا مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ٢.

«17»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: بَيْنَا أَنَا فِي الطَّوَافِ إِذَا رَجُلٌ يَقُولُ مَا بَالُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ يُمْسَحَانِ يَعْنِى الْحَجَرَ وَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَ هَذَيْنِ لَا يُمْسَحَانِ قَالَ فَقُلْتُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كَانَ يَمْسَحُ هَذَيْنِ وَ لَمْ يَمْسَحْ هَذَيْنِ فَلَا تَتَعَرَّضْ بِشَيْ ءٍ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله ٣.

«18»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِلَى الرُّكْنِ الْغَرْبِيِّ قَالَ لَهُ الرُّكْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَ لَسْتُ قَعِيداً مِنْ قَوَاعِدِ بَيْتِ رَبِّكَ فَمَا لِي لَا أُسْتَلَمُ فَدَنَا مِنْهُ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ لَهُ اسْكُنْ عَلَيْكَ السَّلَامُ غَيْرَ مَهْجُورٍ٤.

(١)1- 1. نفس المصدر ص 428.
(٢)2- 2. نفس المصدر ص 428.
(٣)3- 3. نفس المصدر ص 428.
(٤)4- 4. نفس المصدر ص 429.

:  · /bihar/96/222/