«83»- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: وَ أَمَّا مَا يَجِبُ عَلَى الْعِبَادِ فِي أَعْمَارِهِمْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ الْحَجُّ فُرِضَ عَلَيْهِمْ مَرَّةً وَاحِدَةً لِبُعْدِ الْأَمْكِنَةِ وَ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ فِي الْأَنْفُسِ وَ الْأَمْوَالِ وَ الْحَجُّ فُرِضَ عَلَى النَّاسِ جَمِيعاً إِلَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ١.
«84»- وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ الْآيَةَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَ فِي كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ لَا وَ لَوْ قَالَ نَعَمْ لَوَجَبَتْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ٢.
«85»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسَوِّفُ الْحَجَّ لَا تَمْنَعُهُ إِلَّا تِجَارَةٌ تَشْغَلُهُ أَوْ دَيْنٌ لَهُ قَالَ لَا عُذْرَ لَهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَوِّفَ الْحَجَّ وَ إِنْ مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ٣.
«86»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ تَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً٤.
«87»- وَ عَنْهُ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَمْ يَحُجَّ حَتَّى مَاتَ قَالَ هَذَا مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى قِيلَ أَعْمَى قَالَ نَعَمْ أَعْمَى عَنْ طَرِيقِ الْخَيْرِ٥.
«88»- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَرَكَتْ أُمَّتِي هَذَا الْبَيْتَ أَنْ تَؤُمَّهُ لَمْ تُنَاظَرْ٦.
«89»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا اسْتِطَاعَةُ السَّبِيلِ الَّذِي عَنَي اللَّهُ؟ فَقَالَ
:
· /bihar/96/22/