«3»- ع، [علل الشرائع] بِالْإِسْنَادِ إِلَى وَهْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ لِعَائِشَةَ وَ هِيَ تَطُوفُ مَعَهُ بِالْكَعْبَةِ حِينَ اسْتَلَمَا الرُّكْنَ يَا عَائِشَةُ لَوْ لَا مَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى هَذَا الْحَجَرِ مِنْ أَرْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ أَنْجَاسِهَا إِذاً لَاسْتُشْفِيَ بِهِ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ وَ إِذاً لَأُلْفِيَ كَهَيْئَةِ يَوْمَ أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا خُلِقَ عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِنَّهُ لَيَاقُوتَةٌ بَيْضَاءُ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ غَيَّرَ حُسْنَهُ بِمَعْصِيَةِ الْعَاصِينَ وَ سُتِرَتْ بَنِيَّتُهُ عَنِ الْأَئِمَّةِ وَ الظَّلَمَةِ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى شَيْ ءٍ بَدْؤُهُ مِنَ الْجَنَّةِ لِأَنَّ مَنْ نَظَرَ إِلَى شَيْ ءٍ مِنْهَا عَلَى جِهَتِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَ إِنَّ الرُّكْنَ يَمِينُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَرْضِ وَ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُ لِسَانٌ وَ شَفَتَانِ وَ عَيْنَانِ وَ لَيُنْطِقَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِسَانٍ طَلْقٍ ذَلْقٍ لِيَشْهَدَ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ اسْتِلَامِهِ الْيَوْمَ بَيْعَةً لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْ بَيْعَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله.
وَ ذَكَرَ وَهْبٌ: أَنَّ الرُّكْنَ وَ الْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ أُنْزِلَا فَوُضِعَا عَلَى الصَّفَا فَأَضَاءَ نُورُهُمَا لِأَهْلِ الْأَرْضِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ كَمَا يُضِی ءُ الْمِصْبَاحُ فِي اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُؤْمِنُ الرَّوْعَةَ وَ يُسْتَأْنَسُ إِلَيْهِمَا وَ لَيُبْعَثَنَّ الرُّكْنُ وَ الْمَقَامُ وَ هُمَا فِي الْعِظَمِ مِثْلُ أَبِي قُبَيْسٍ يَشْهَدَانِ لِمَنْ وَافَاهُمَا بِالْمُوَافَاةِ فَرُفِعَ النُّورُ عَنْهُمْ وَ غُيِّرَ حُسْنُهُمَا وَ وُضِعَا حَيْثُ هُمَا١.
«4»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ لِمَ يُسْتَلَمُ الْحَجَرُ قَالَ لِأَنَّ مَوَاثِيقَ الْخَلَائِقِ فِيهِ ٢.
«5»- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَخَذَ مَوَاثِيقَ الْعِبَادِ أَمَرَ الْحَجَرَ فَالْتَقَمَهَا فَهُوَ يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْمُوَافَاةِ٣.
«6»- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام]٤
ع، [علل الشرائع] فِي الْعِلَلِ ابْنُ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: عِلَّةُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا أَخَذَ مَوَاثِيقَ بَنِي آدَمَ أَلْقَمَهُ الْحَجَرَ فَمِنْ ثَمَّ كُلِّفَ النَّاسُ
:
· /bihar/96/219/