بِبِرْكَةِ بَنِي فُلَانٍ وَ فِيهَا قَوْمٌ مُحْرِمُونَ يَتَرَامَسُونَ فَوَقَفْتُ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّكُمْ تَصْنَعُونَ مَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخاً فَانِياً أَوْ ذَا عِلَّةٍ١.
«5»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: الْمُحْرِمُ يُغَطِّي وَجْهَهُ عِنْدَ النَّوْمِ وَ الْغُبَارِ إِلَى طِرَارِ شَعْرِهِ ٢.
«6»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ الرِّضَا عليه السلام: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِلصَّادِقِ عليه السلام أَيْشٍ فَرْقٌ مَا بَيْنَ ظِلَالِ الْمُحْرِمِ وَ الْخِبَاءِ فَقَالَ عليه السلام لَهُ إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ ٣.
«7»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأُظَلِّلُ وَ أُكَفِّرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ قَالَ ظَلِّلْ وَ كَفِّرْ ثُمَّ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ مَا مِنْ حَاجٍّ يُضَحِّي مُلَبِّياً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ إِلَّا غَابَتْ ذُنُوبُهُ مَعَهَا٤.
«8»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطْرَحَ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهِ مِنَ الذُّبَابِ وَ يَنَامَ قَالَ لَا بَأْسَ ٥.
«9»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام مَرَّ بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ وَ قَدِ اسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ عَلَى وَجْهِهَا فَأَمَاطَ الْمِرْوَحَةَ بِقَضِيبِهِ عَنْ وَجْهِهَا٦.
«10»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: مَنْ ظَلَّلَ عَلَى نَفْسِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ شَاةٌ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً وَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ٧.
:
· /bihar/96/178/