«36»- وَ عَنْهُ: أَنَّهُ كَرِهَ فِي الْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَظِلَّ فِي الْمَحْمِلِ إِذَا سَارَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ رَخَّصَ لَهُ فِي الِاسْتِظْلَالِ إِذَا نَزَلَ ١.
«37»- وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ تَكُونُ لَهُ عِلَّةٌ يَخَافُ أَنْ يَتَجَرَّدَ قَالَ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ وَ يَفْتَدِی بِمَا قَالَ اللَّهُ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ٢.
«38»- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَبِسَ الْمُحْرِمُ جَاهِلًا أَوْ نَاسِياً فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ ٣.
«39»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَتَجَرَّدُ الْمُحْرِمُ فِي ثَوْبَيْنِ نَقِيَّيْنِ أَبْيَضَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَا بَأْسَ بِالصَّبِيغِ مَا لَمْ يَكُنْ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ أَوْ طِيبٌ وَ كَذَلِكَ الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ مِثْلَ هَذَا مِنَ الصَّبِيغِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيَّ مَا لَمْ تُظْهِرْ بِهِ لِلرَّجُلِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ٤.
«40»- قَالَ: وَ إِذَا احْتَاجَ الْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ السِّلَاحِ لَبِسَهُ ٥.
«41»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلًا وَ احْتَاجَ إِلَى الْخُفِّ أَنْ يَلْبَسَ خُفّاً دُونَ الْكَعْبَيْنِ.
باب 29 تغطية الرأس و الوجه و الظلال و الارتماس للمحرم
«1»- شا، [الإرشاد]٧
ج، [الإحتجاج]: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام بِمَحْضَرٍ مِنَ الرَّشِيدِ وَ هُمْ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَهُ أَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُظَلِّلَ عَلَيْهِ مَحْمِلَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى عليه السلام لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ مَعَ الِاخْتِيَارِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَ فَيَجُوزُ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ الظِّلَالِ مُخْتَاراً فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَتَضَاحَكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام أَ تَعْجَبُ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ تَسْتَهْزِئُ بِهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كَشَفَ ظِلَالَهُ فِي إِحْرَامِهِ وَ مَشَی تَحْتَ الظِّلَالِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ إِنَ
:
· /bihar/96/176/