Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ١٧٤

فَإِنَّهُ قَالَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى قَالَ يَرْجِعُ لَا ذَنْبَ لَهُ ١.

«20»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا حَلَفَ ثَلَاثَ أَيْمَانٍ مُتَتَابِعَاتٍ صَادِقاً فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِذَا حَلَفَ بِوَاحِدَةٍ كَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ ٢.

«21»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا: عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ قَالَ لِرَجُلٍ لَا لَعَمْرِي قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِجِدَالٍ إِنَّمَا الْجِدَالُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَي وَ اللَّهِ ٣.

«22»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ: أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّيْدِ وَ الْجِمَاعِ وَ الطِّيبِ وَ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمَخِيطَةِ وَ حَلْقِ الرَّأْسِ وَ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَ أَنَّهُ إِنْ جَامَعَ مُتَعَمِّداً بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ وَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَتِ المَرْأَةُ مُحْرِمَةً وَ طَاوَعَتْهُ فعليهما [فَعَلَيْهَا] مِثْلُ ذَلِكَ وَ إِنِ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ أَتَاهَا نَائِمَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهَا٤.

«23»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَجِّ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَوْ كَانَا نَاسِيَيْنِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِمَا٥.

«24»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ دُونَ الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ٦.

«25»- وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ٧.

«26»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَاشَرَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الشَّهْوَةَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَبَّلَهَا فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ وَ أَدَامَ النَّظَرَ إِلَيْهَا حَتَّى أَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ ٨.

(١)1- 1. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 95.
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 95.
(٣)3- 3. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 95.
(٤)4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 303 و ما بين القوسين في الأول زيادة من المصدر.
(٥)5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 303 و ما بين القوسين في الأول زيادة من المصدر.
(٦)6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 303 و ما بين القوسين في الأول زيادة من المصدر.
(٧)7- 7. دعائم الإسلام ج 1 ص 303 و ما بين القوسين في الأول زيادة من المصدر.
(٨)8- 8. نفس المصدر ج 1 ص 303 و في آخره( و ان لم يتعمد الشهوة فلا شی ء عليه).

:  · /bihar/96/174/