فَإِنَّهُ قَالَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى قَالَ يَرْجِعُ لَا ذَنْبَ لَهُ ١.
«20»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا حَلَفَ ثَلَاثَ أَيْمَانٍ مُتَتَابِعَاتٍ صَادِقاً فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِذَا حَلَفَ بِوَاحِدَةٍ كَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ ٢.
«21»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا: عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ قَالَ لِرَجُلٍ لَا لَعَمْرِي قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِجِدَالٍ إِنَّمَا الْجِدَالُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَي وَ اللَّهِ ٣.
«22»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ: أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّيْدِ وَ الْجِمَاعِ وَ الطِّيبِ وَ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمَخِيطَةِ وَ حَلْقِ الرَّأْسِ وَ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَ أَنَّهُ إِنْ جَامَعَ مُتَعَمِّداً بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ وَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَتِ المَرْأَةُ مُحْرِمَةً وَ طَاوَعَتْهُ فعليهما [فَعَلَيْهَا] مِثْلُ ذَلِكَ وَ إِنِ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ أَتَاهَا نَائِمَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهَا٤.
«23»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَجِّ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَوْ كَانَا نَاسِيَيْنِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِمَا٥.
«24»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ دُونَ الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ٦.
«25»- وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ٧.
«26»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَاشَرَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الشَّهْوَةَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَبَّلَهَا فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ وَ أَدَامَ النَّظَرَ إِلَيْهَا حَتَّى أَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ ٨.
:
· /bihar/96/174/