فَإِنَّهُ قَالَ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ وَ أَمَّا الَّذِي شَرَطَ لَهُمْ قَالَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى-١
قَالَ يَرْجِعُ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِىَ بِالْجِمَاعِ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا بَدَنَتَانِ يَنْحَرَانِهِمَا وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا وَ لَيْسَ بِهَوًى مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَیْ ءٌ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْفِرَ النَّاسُ وَ حَتَّى يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَخَذَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى أَ يَجْتَمِعَانِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ فَأَعْظَمَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ حَدّاً قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُلَبِّی قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ ابْتُلِيَ بِالْجِدَالِ قَالَ فَإِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ دَمُ شَاةٍ وَ عَلَی الْمُخْطِئِ أَيْضاً دَمٌ يُهَرِيقُهُ دَمُ بَقَرَةٍ٢.
«10»- سن، [المحاسن] الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: مِثْلَهُ ٣.
«11»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي الْمُحْرِمِ يَأْتِي أَهْلَهُ نَاسِياً قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ نَاسٍ ٤.
«12»- سن، [المحاسن] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَى أَمَتِهِ مُحْرِمَةً قَالَ أَخْبِرْنِي مُوسِرٌ هُوَ أَوْ مُعْسِرٌ قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً قَالَ هُوَ عَالِمٌ أَمْ جَاهِلٌ قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَمْ هِيَ أَحْرَمَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فَإِنْ كَانَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ
:
· /bihar/96/171/