Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ١٥٨

«51»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَنْ قَتَلَ صَيْداً مُتَعَمِّداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً مَا

هُوَ فَقَالَ يَنْظُرُ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ بِجَزَاءِ مَا قَتَلَ فَإِمَّا أَنْ يُهْدِيَهُ وَ إِمَّا أَنْ يُقَوِّمَ فَيَشْتَرِيَ بِهِ طَعَاماً فَيُطْعِمَهُ الْمَسَاكِينَ يُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً وَ إِمَّا أَنْ يَنْظُرَ كَمْ يَبْلُغُ عَدَدُ ذَلِكَ إِلَى الْمَسَاكِينِ فَيَصُومُ مَكَانَ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْماً١.

«52»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً قَالَ يُقَوَّمُ ثَمَنَ الْهَدْيِ طَعَامٌ ثُمَّ يَصُومُ بِكُلِّ مُدٍّ يَوْماً فَإِنْ زَادَتِ الْأَمْدَادُ عَلَى شَهْرَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ٢.

«53»- وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا: أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً قَالَ عَدْلُ الْهَدْيِ مَا بَلَغَ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَلْيَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ لِكُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ يَوْماً٣.

«54»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَخَذَ ثَعْلَباً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَجَعَلَ يَقْدَمُ النَّارَ إِلَى أَنْفِ الثَّعْلَبِ وَ جَعَلَ الثَّعْلَبُ يَصِيحُ وَ يُحْدِثُ مِنِ اسْتِهِ وَ جَعَلَ أَصْحَابُهُ يَنْهَوْنَهُ عَمَّا يَصْنَعُ ثُمَّ أَرْسَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَبَيْنَا الرَّجُلُ نَائِمٌ إِذْ جَاءَتْ حَيَّةٌ فَدَخَلَتْ فِي دُبُرِهِ فَجَعَلَ يُحْدِثُ مِنِ اسْتِهِ كَمَا عَذَّبَ الثَّعْلَبَ ثُمَّ خَلَّتْهُ بَعْدُ فَانْطَلَقَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ثُمَّ خَلَّتْ عَنْهُ ٤.

«55»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ وَ قَتَلَ صَيْداً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ٥.

«56»- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عنه عليه السلام: فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً قَالَ عَلَيْهِ

(١)1- 1. نفس المصدر ج 1 ص 345.
(٢)2- 2. نفس المصدر ج 1 ص 345.
(٣)3- 3. نفس المصدر ج 1 ص 345.
(٤)4- 4. نفس المصدر ج 1 ص 345.
(٥)5- 5. نفس المصدر ج 1 ص 346.

:  · /bihar/96/158/