Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ١٥١

قَالَ يَرُدُّهُ إِلَى مَكَّةَ فَإِنْ مَاتَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ ١.

«15»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصِيدَ حَمَامَ الْحَرَمِ فِي الْحِلِّ فَيَذْبَحَهُ وَ يُدْخِلَهُ الْحَرَمَ فَيَأْكُلَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ أَكْلُ حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَى حَالٍ ٢.

«16»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُؤْكَلُ مِنَ اللَّحْمِ فِي الْحَرَمِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَا يُحَرِّمُ الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ الدَّجَاجَ ٣.

«17»- ب، [قرب الإسناد] السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام إِنَّ أَخِي اشْتَرَى حَمَاماً مِنَ الْمَدِينَةِ فَذَهَبْنَا بِهَا مَعَنَا إِلَى مَكَّةَ فَاعْتَمَرْنَا وَ أَقَمْنَا ثُمَّ أَخْرَجْنَا الْحَمَامَ مَعَنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ شَیْ ءٌ فَقَالَ لِلرَّسُولِ أَظُنُّهُنَّ فرط [فُرْهَةً] قُلْ لَهُ يَذْبَحُ مَكَانَ كُلِّ طَيْرٍ شَاةً٤.

«18»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الْمُتَعَمِّدِ فِي الصَّيْدِ وَ الْجَاهِلِ وَ الْخَطَاءِ سَوَاءٌ فِيهِ قَالَ لَا فَقُلْتُ لَهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَالْعَمْدُ بِأَيِّ شَیْ ءٍ يَفْضُلُ صَاحِبَ الْجَهَالَةِ قَالَ بِالْإِثْمِ وَ هُوَ لَاعِبٌ بِدِينِهِ ٥.

«19»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ صَيْدٍ وَ مَيْتَةٍ وَ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ الصَّيْدَ وَ أَحَلَّ الْمَيْتَةَ قَالَ يَأْكُلُ وَ يَفْدِيهِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ مَالَهُ ٦.

«20»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ

(١)1- 1. نفس المصدر ص 107.
(٢)2- 2. نفس المصدر ص 117.
(٣)3- 3. نفس المصدر ص 106.
(٤)4- 4. نفس المصدر ص 131 و فيه( فره) مكان( فرط) و في الفقيه ج 2 ص 168 طبع النجف أظنهن كن فرهة.
(٥)5- 5. نفس المصدر ص 168.
(٦)6- 6. علل الشرائع ص 445.

:  · /bihar/96/151/