Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ١٣٧

عَقَبَةُ الْمَدَنِيِّينَ أَوْ بِحِذَائِهَا وَ مَنْ أَخَذَ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَى عَرِيشِ مَكَّةَ وَ هِيَ عَقَبَةُ ذِي طُوًى ١.

«11»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا: أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ-٢ قَالَ الْأَشْهُرُ الْمَعْلُومَاتُ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ وَ لَا يُفْرَضُ الْحَجُّ فِي غَيْرِهَا وَ فَرْضُ الْحَجِّ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ فَأَيُّ ذَلِكَ فَعَلَهُ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَي وَ اللَّهِ وَ الْمُفَاخَرَةُ٣.

«12»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَمَّا حَجَّ حَجَّةَ الْوَدَاعِ خَرَجَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الشَّجَرَةِ أَمَرَ النَّاسَ بِنَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْغُسْلِ وَ التَّجَرُّدِ مِنَ الثِّيَابِ فِي رِدَاءٍ وَ إِزَارٍ أَوْ ثَوْبَيْنِ مَا كَانَا يَشُدُّ أَحَدَهُمَا عَلَى وَسَطِهِ وَ يُلْقِی الْآخَرَ عَلَى ظَهْرِهِ ٤.

«13»- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام: وَ يَأْخُذُ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ مِنْ شَارِبِهِ وَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ لَا يَضُرُّهُ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ وَ لْيَكُنْ فَرَاغُهُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ فَهُوَ أَفْضَلُ الْأَوْقَاتِ لِلْإِحْرَامِ وَ لَا يَضُرُّهُ أَيَّ وَقْتٍ أَحْرَمَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ٥.

«14»- وَ عَنْهُ عليه السلام: فِي الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ تَغْتَسِلُ وَ تُحْرِمُ كَمَا يُحْرِمُ النَّاسُ وَ مَنِ اغْتَسَلَ دُونَ الْمِيقَاتِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْإِحْرَامِ ٦.

«15»- وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَطَيَّبَ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِطِيبٍ تَبْقَى رَائِحَتُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ أَنْ يَمَسَّ الْمُحْرِمُ طِيباً أَوْ يَلْبَسَ قَمِيصاً أَوْ سَرَاوِيلًا أَوْ عِمَامَةً أَوْ

(١)1- 1. الهداية ص 54- 56 بتفاوت و العبارة هنا هي عين عبارة المقنع بدون تفاوت و كأنّ المصنّف سها قلمه في تعيين ذلك.
(٢)2- 2. سورة البقرة، الآية: 197.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 298.
(٤)4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 298.
(٥)5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 298.
(٦)6- 6. نفس المصدر ج 1 ص 299.

:  · /bihar/96/137/