يُهِلَّ فَلَا يَدَعِ الْإِحْرَامَ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَصِيرَ عُمْرَتُهُ شَعْبَانِيَّةً وَ لَكِنْ يُحْرِمُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ فَتَكُونُ لِرَجَبٍ لِأَنَّ الرَّجَبِيَّةَ أَفْضَلُ وَ هُوَ الَّذِي نَوَى ١.
«23»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ أَخَذَ مِنْ وَرَاءِ الشَّجَرَةِ قَالَ يُحْرِمُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ٢.
«24»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى الْمِيقَاتَ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ مِنْهُ حَتَّى جَاوَزَهُ وَ صَارَ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ عَلِمَ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مُهْلَةٌ وَ قَدَرَ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى الْمِيقَاتِ رَجَعَ وَ أَحْرَمَ مِنْهُ وَ إِنْ خَافَ فَوَاتَ الْحَجِّ وَ لَمْ يَسْتَطِعِ الرُّجُوعَ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَأَمْكَنَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَيُحْرِمَ مِنَ الْحِلِّ وَ يَدْخُلَ الْحَرَمَ مُحْرِماً فَلْيَفْعَلْ وَ إِلَّا أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ ٣.
«25»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ أَقْرَبَ إِلَى مَكَّةَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْمِيقَاتِ ٤.
«26»- قَالَ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ هَذَا لِمَنْ كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ إِلَى مَكَّةَ٥.
«27»- الْهِدَايَةُ،: فَإِذَا بَلَغْتَ أَحَدَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هِيَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ وَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِيقَ وَ أَوَّلُ الْعَقِيقِ الْمَسْلَخُ ٦ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ لَا يُؤَخَّرُ الْإِحْرَامُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ أَوَّلُهُ أَفْضَلُ ٧.
:
· /bihar/96/131/