Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ١١٩

لِلَّذِي أُخْرِجَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُخْرَجَ لِذَلِكَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا يُوجَدُ غَيْرُهَا أَوْ تَكُونَ أَفْضَلَ مَا وُجِدَ مِنَ الرِّجَالِ وَ أَقْوَمَهُمْ بِالْمَنَاسِكِ ١.

«17»- وَ عَنْهُ: أَنَّهُ أَحَجَّ رَجُلًا عَنْ بَعْضِ وُلْدِهِ فَشَرَطَ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا يَصْنَعُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ إِنْ قَضَيْتَ مَا شَرَطْنَا عَلَيْكَ كَانَ لِمَنْ حَجَجْتَ عَنْهُ حَجَّةً وَ لَكَ بِمَا وَفَيْتَ مِنَ الشَّرْطِ عَلَيْكَ وَ أَتْعَبْتَ بَدَنَكَ أَجْراً٢.

«18»- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِأَجْرٍ فَلَهُ إِذَا قَضَى الْحَجَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ لِنَفْسِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ عُمْرَةٍ أَوْ طَوَافٍ ٣.

«19»- وَ عَنْهُ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ عِنْدَ إِحْرَامِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحُجُّ عَنْ فُلَانٍ فَتَقَّبَلْ مِنْهُ وَ أْجُرْنِي عَلَى قَضَائِي عَنْهُ.

٤

باب 19 آداب التهيؤ للحج و آداب الخروج

«1»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: إِذَا أَرَدْتُمُ الْحَجَّ فَتَقَدَّمُوا فِي شِرَاءِ الْحَوَائِجِ بِبَعْضِ مَا يُقَوِّيكُمْ عَلَى السَّفَرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ لَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً٥.

«2»- ل، [الخصال] أَبِی وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا يُمَاكَسُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَ الْكَفَنِ وَ ثَمَنِ النَّسَمَةِ وَ الْكِرَاءِ إِلَی مَكَّةَ٦.

«3»- ل، [الخصال]: فِيمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله عَلِيّاً عليه السلام مِثْلَهُ ٧.

(١)1- 1. نفس المصدر ج 1 ص 337.
(٢)2- 2. نفس المصدر ج 1 ص 337.
(٣)3- 3. نفس المصدر ج 1 ص 337.
(٤)4- 4. نفس المصدر ج 1 ص 337.
(٥)5- 5. الخصال ج 2 ص 408.
(٦)6- 6. نفس المصدر ج 1 ص 166.
(٧)7- 7. نفس المصدر ج 1 ص 166.

:  · /bihar/96/119/