Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ١٠٢

صَاحِبِهَا مِنْ حَيْثُ أَشْعَرَهَا وَ لَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَمَسَّهَا١.

«4»- فس، [تفسير القمي]: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ هُوَ ذُو الْحِجَّةِ وَ هُوَ مِنَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ لَا الْهَدْيَ هُوَ الَّذِي يَسُوقُهُ إِذَا أَحْرَمَ وَ لَا الْقَلائِدَ قَالَ يُقَلِّدُهُ بِالنَّعْلِ الَّذِي قَدْ صَلَّى فِيهَا وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قَالَ الَّذِينَ يَحُجُّونَ الْبَيْتَ ٢.

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب الهدي.

«5»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْرَدَ بِالْحَجِّ وَ إِنْ شَاءَ سَاقَ الْهَدْيَ وَ يَكُونُ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ لَيْسَ عَلَی الْمُفْرِدِ الْهَدْيُ وَ لَا عَلَى الْقَارِنِ إِلَّا مَا سَاقَهُ ٣.

«6»- شی، [تفسير العياشي] إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ قَالَ الْفَرِيضَةُ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ لَا فَرْضَ إِلَّا فِي هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ٤.

«7»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: الْهَدْيُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ لَا يَجِبُ حَتَّى تُعَلَّقَ عَلَيْهِ يَعْنِي إِذَا قَلَّدَهُ فَقَدْ وَجَبَ ٥.

«8»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِی عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةُ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ يَنْحَرُهَا قَالَ إِنَّمَا الْمَنْحَرُ بِمِنًى يَقْسِمُ بِهَا بَيْنَ الْمَسَاكِينِ ٦.

(١)1- 1. علل الشرائع ص 435.
(٢)2- 2. تفسير عليّ بن إبراهيم القمّيّ ص 149.
(٣)3- 3. فقه الرضا ص 29.
(٤)4- 4. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 190 بتفاوت يسير و هو ذيل حديث و الآية في سورة البقرة: 197.
(٥)5- 5. نفس المصدر ج 1 ص 88.
(٦)6- 6. فقه الرضا ص 59 و كان الرمز( ين) و وجدنا بنصه في فقه الرضا فاحتملنا انه من سهو القلم.

:  · /bihar/96/102/