Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 94 ٨١

لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَصَلَّى عَلَیَّ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كَيْفَ يُصَلِّی عَلَيْكَ وَ لَا يُغْفَرُ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى عَلَيَّ وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى آلِي لُفَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ فَضُرِبَ بِهَا وَجْهُهُ وَ إِذَا صَلَّی عَلَیَّ وَ عَلَی آلِی غُفِرَ لَهُ.

«48»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: شَعْبَانُ شَهْرِي وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ فَمَنْ صَامَ مِنْ شَهْرِي يَوْماً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ يَوْمَيْنِ كَانَ مِنْ رُفَقَاءِ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ وَ وَصَلَهُ بِشَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ ذَلِكَ تَوْبَةً لَهُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ لَوْ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ.

«49»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الرِّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يُكْثِرُ الصِّيَامَ فِي شَعْبَانَ وَ لَقَدْ كَانَتْ نِسَاؤُهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِنَّ صَوْمٌ أَخَّرْنَهُ إِلَى شَعْبَانَ مَخَافَةَ أَنْ يَمْنَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله حَاجَتَهُ وَ كَانَ صلى اللّٰه عليه و آله يَقُولُ- شَعْبَانُ شَهْرِي وَ هُوَ أَفْضَلُ الشُّهُورِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَنْ صَامَ فِيهِ يَوْماً كُنْتُ شَفِيعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَ مَا تَأَخَّرَ وَ إِنَّ الصَّائِمَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يُفْطِرَ مَا لَمْ يَأْتِ بِشَيْ ءٍ يَنْقُضُ وَ إِنَّ الْحَاجَّ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَرْجِعَ مَا لَمْ يَأْتِ بِشَيْ ءٍ يُبْطِلُ حَجَّهُ وَ إِنَّ النَّائِمَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَنْتَبِهَ مَا لَمْ يَكُنْ بَاتَ عَلَى حَرَامٍ وَ إِنَّ الصَّبِيَّ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَبْلُغَ وَ إِنَّ الْمُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَنْزِلِهِ مَا لَمْ يَأْتِ بِشَيْ ءٍ يُبْطِلُ جِهَادَهُ وَ إِنَّ الْمَجْنُونَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يُفِيقَ وَ إِنَّ الْمَرِيضَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَصِحَّ ثُمَّ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله إِنَّ مُبَايَعَتَهُ رَخِيصَةٌ فَاشْتَرُوهَا قَبْلَ أَنْ تَغْلُوَ.

:  · /bihar/94/81/