أَنَّهُ يَعْدِلُ صَوْمَ سَنَةٍ قَالَ كَانَ أَبِي عليه السلام لَا يَصُومُهُ قُلْتُ وَ لِمَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ فَأَتَخَوَّفُ أَنْ يُضْعِفَنِي عَنِ الدُّعَاءِ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَصُومَهُ لِخَوْفِ أَنْ يَكُونَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمَ الْأَضْحَى وَ لَيْسَ بِيَوْمِ صَوْمٍ ١.
«5»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: صَوْمُ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ ٢.
أقول: قد مضى في باب صوم العشر بعضها.
«6»- مُجَالِسُ الشَّيْخِ، الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ٣.
«7»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُحْتَسِباً فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ.
وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ صَوْمِهِ فَقَالَ نَحْواً مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ خَشِيَ مَنْ شَهِدَ الْمَوْقِفَ أَنْ يُضْعِفَهُ الصَّوْمُ عَنِ الدُّعَاءِ وَ الْمَسْأَلَةِ وَ الْقِيَامِ فَلَا يَصُمْهُ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ٤.
وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحْتَسِباً فَكَأَنَّمَا صَامَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ وَ لَكِنْ لَا يَخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ وَحْدَهُ إِلَّا أَنْ يَصُومَ مَعَهُ غَيْرَهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله نَهَى أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ ٥.
:
· /bihar/94/124/