قَالَ فَرَضَ اللَّهُ يَوْمَ الْحَصَادِ مِنْ كُلِّ قِطْعَةِ أَرْضٍ قَبْضَةً لِلْمَسَاكِينِ وَ كَذَا فِي جَدَادِ النَّخْلِ وَ فِي التَّمْرِ وَ كَذَا عِنْدَ الْبَذْرِ١.
«4»- فس، [تفسير القمي] أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِهِ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قَالَ الضِّغْثَ مِنَ السُّنْبُلِ وَ الْكَفَّ مِنَ التَّمْرِ إِذَا خُرِصَ قَالَ وَ سَأَلْتُ هَلْ يَسْتَقِيمُ إِعْطَاؤُهُ إِذَا أَدْخَلَهُ [بَيْتَهُ] قَالَ لَا هُوَ أَسْخَى لِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يدخل [يُدْخِلَهُ] بَيْتَهُ.
وَ عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: قُلْتُ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْمَسَاكِينُ وَ هُوَ يَحْصُدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ٢.
«5»- فس، [تفسير القمي] الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً٣ قَالَ هُوَ غَيْرُ الزَّكَاةِ٤.
«6»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ وَ لَا تُسْرِفُوا أَيْشٍ الْإِسْرَافُ قَالَ هَكَذَا يَقْرَأُهَا مَنْ قِبَلَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ افْتَحِ الْفَمَ بِالْحَاءِ قُلْتُ حَصادِهِ وَ كَانَ أَبِي عليه السلام يَقُولُ مِنَ الْإِسْرَافِ فِي الْحَصَادِ وَ الْجَدَادِ أَنْ يَصَّدَّقَ الرَّجُلُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعاً وَ كَانَ أَبِي عليه السلام إِذَا حَضَرَ حَصْدُ شَیْ ءٍ مِنْ هَذَا فَرَأَى أَحَداً مِنْ غِلْمَانِهِ يَصَّدَّقُ بِكَفَّيْهِ صَاحَ بِهِ وَ قَالَ أَعْطِهِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَ الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ مِنَ السُّنْبُلِ وَ أَنْتُمْ تُسَمُّونَهُ عِنْدَكُمُ الْأَنْدَرَ٥.
:
· /bihar/93/94/