Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٩٤

قَالَ فَرَضَ اللَّهُ يَوْمَ الْحَصَادِ مِنْ كُلِّ قِطْعَةِ أَرْضٍ قَبْضَةً لِلْمَسَاكِينِ وَ كَذَا فِي جَدَادِ النَّخْلِ وَ فِي التَّمْرِ وَ كَذَا عِنْدَ الْبَذْرِ١.

«4»- فس، [تفسير القمي] أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِهِ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قَالَ الضِّغْثَ مِنَ السُّنْبُلِ وَ الْكَفَّ مِنَ التَّمْرِ إِذَا خُرِصَ قَالَ وَ سَأَلْتُ هَلْ يَسْتَقِيمُ إِعْطَاؤُهُ إِذَا أَدْخَلَهُ [بَيْتَهُ] قَالَ لَا هُوَ أَسْخَى لِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يدخل [يُدْخِلَهُ] بَيْتَهُ.

وَ عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: قُلْتُ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْمَسَاكِينُ وَ هُوَ يَحْصُدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ٢.

«5»- فس، [تفسير القمي] الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً٣ قَالَ هُوَ غَيْرُ الزَّكَاةِ٤.

«6»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ وَ لَا تُسْرِفُوا أَيْشٍ الْإِسْرَافُ قَالَ هَكَذَا يَقْرَأُهَا مَنْ قِبَلَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ افْتَحِ الْفَمَ بِالْحَاءِ قُلْتُ حَصادِهِ وَ كَانَ أَبِي عليه السلام يَقُولُ مِنَ الْإِسْرَافِ فِي الْحَصَادِ وَ الْجَدَادِ أَنْ يَصَّدَّقَ الرَّجُلُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعاً وَ كَانَ أَبِي عليه السلام إِذَا حَضَرَ حَصْدُ شَیْ ءٍ مِنْ هَذَا فَرَأَى أَحَداً مِنْ غِلْمَانِهِ يَصَّدَّقُ بِكَفَّيْهِ صَاحَ بِهِ وَ قَالَ أَعْطِهِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَ الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ مِنَ السُّنْبُلِ وَ أَنْتُمْ تُسَمُّونَهُ عِنْدَكُمُ الْأَنْدَرَ٥.

(١)1- 1. تفسير القمّيّ: 206.
(٢)2- 2. تفسير القمّيّ: 206.
(٣)3- 3. المزّمّل: 20.
(٤)4- 4. تفسير القمّيّ: 702.
(٥)5- 5. قرب الإسناد: 216. و في بعض النسخ« من القصيل» بدل« من السنبل» و القصيل: الشعير يجز أخضر لعلف الدوابّ، سمی به لسرعة اقتصاله من رخاصته، و من الفقهاء من يسمی الزرع قبل ادراكه قصيلا، و هو مجاز، و الاندر: البيدر و كدس القمح، و الجمع أنادر.

:  · /bihar/93/94/