Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٧٦

أقول: تمامه في باب تزويج الإماء.

«13»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي خُطْبَةٍ وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ طَارِقٌ طَرَقَنَا بِمَلْفُوفَةٍ فِي وِعَائِهَا وَ مَعْجُونَةٍ شَنِئْتُهَا كَأَنَّمَا عُجِنَتْ بِرِيقِ حَيَّةٍ أَوْ قَيْئِهَا فَقُلْتُ أَ صِلَةٌ أَمْ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَذَلِكَ كُلُّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَى آخِرِ الْخُطْبَةِ١.

«14»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام وَ هُوَ طِفْلٌ صَغِيرٌ قَدْ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَاسْتَخْرَجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مِنْ فِيهِ وَ إِنَّ عَلَيْهَا لُعَابَهُ فَرَمَى بِهَا فِي تَمْرِ الصَّدَقَةِ حَيْثُ كَانَتْ وَ قَالَ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ٢.

وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ فَمَرَرْنَا بِتَمْرٍ مَصْبُوبٍ وَ أَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ صَغِيرٌ فَجَمَزْتُ ٣ فَتَنَاوَلْتُ تَمْرَةً فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ فَبَادَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِيَّ وَ أَخْرَجَ التَّمْرَةَ بِلُعَابِهَا وَ رَمَی بِهَا فِي التَّمْرِ وَ كَانَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِي وَ لَا لِأَهْلِ بَيْتِي إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ النَّاسِ فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الزَّكَاةُ الَّتِي يُخْرِجُهَا النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ قَدْ عَوَّضَنَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسَ قِيلَ لَهُ فَإِذَا مُنِعْتُمُ الْخُمُسَ هَلْ تَحِلُّ لَكُمُ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ لَنَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْنَا بِغَصْبِ الظَّالِمِينَ حَقَّنَا وَ لَيْسَ مَنْعُهُمْ إِيَّانَا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا بِمُحِلٍّ لَنَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْنَا.

وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: لَا تَحِلُّ لَنَا زَكَاةٌ مَفْرُوضَةٌ وَ مَا أُبَالِي أَكَلْتُ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ شَرِبْتُ مِنْ خَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا صَدَقَاتِ النَّاسِ أَنْ نَأْكُلَهَا أَوْ نَعْمَلَ عَلَيْهَا وَ أَحَلَّ لَنَا صَدَقَاتِ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ زَكَاةٍ٤.

(١)1- 1. نهج البلاغة تحت الرقم 222 من قسم الخطب.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام: 246.
(٣)3- 3. في نسخة الكمبانيّ جزت، و الجمز: الاسراع و العدو.
(٤)4- 4. دعائم الإسلام: 258- 259.

:  · /bihar/93/76/