Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٦٤

خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ ١.

ع، [علل الشرائع] ماجيلويه عن محمد العطار: مثله ٢.

«23»- ل، [الخصال] فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: لَا يَحِلُّ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ الْمَعْرِفَةِ٣.

«24»- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام]: فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا عليه السلام لِلْمَأْمُونِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الزَّكَاةُ غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ الْمَعْرُوفِينَ ٤.

«25»- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] الطَّالَقَانِيُّ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْهَرَوِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: مَنْ قَالَ بِالْجَبْرِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ٥.

«26»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ وَ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْهَا وَ يَشْتَرِی مِنْهَا بِالْبَعْضِ قُوتاً لِعِيَالِهِ وَ يُعْطِی الْبَقِيَّةَ أَصْحَابَهُ وَ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ لَهُ حِرْفَةٌ يَقُوتُ بِهَا عِيَالَهُ ٦.

«27»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوهَا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ ٧.

(١)1- 1. الخصال ج 1: 138.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 2: 59.
(٣)3- 3. الخصال ج 2: 152.
(٤)4- 4. عيون الأخبار ج 2 ص 123.
(٥)5- 5. عيون الأخبار ج 1 ص 143.
(٦)6- 6. علل الشرائع ج 2 ص 58.
(٧)7- 7. علل الشرائع ج 2 ص 59.

:  · /bihar/93/64/